____________________
منه حين يشك) (1) وغير ذلك مما ورد في بابي الوضوء والصلاة مما يدل على عدم الاعتناء بالشك فيما بعد الفراغ.
واما قاعدة الصحة في عمل الغير فيمكن ان يدل عليه ما مر ما عن ابن مسلم - من قوله عليه السلام: كل ما شككت فيه مما مر قد مضى فامضه كما هو - فان اطلاقه يشمل كل ما شك فيه مما قد مضى سواءا كان من عمل نفسه أو عمل غيره. والعمدة فيها هو الاجماع، مضافا إلى أنه لولا اصالة الصحة في عمل الغير للزم ما يخل بالنظام في امر المعاش والمعاد.
إذا عرفت مدرك هذه القواعد... فاعلم أنه لا اشكال في تقديم هذه القواعد المذكورة الثلاثة وقاعدة اليد أيضا على الاستصحاب، ولكن الكلام في وجه تقديمها.
وقبل الكلام في وجه التقديم ينبغي بيان النسبة بينها وبين الاستصحاب.
اما النسبة بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ والاستصحاب فهو العموم المطلق، فان الاستصحاب أعم منهما، لأنه ما من مورد من موارد قاعدتي التجاوز والفراغ إلا وفيه استصحاب عدم وجود المشكوك واستصحاب عدم اتيانه على وجه يكون مطابقا للجزء أو الشرط المأمور به.
لا يقال: انه على فرض حصول الحالتين المتبادلتين والشك في المتقدم والمتأخر فيهما لا يجري الاستصحاب كما مر بيانه، وإذا لم يكن الاستصحاب جاريا في مورد من مواردهما كانت النسبة بينهما وبينه هي العموم من وجه، لصدقهما في مورد تبادل الحالتين دونه، وصدقه في غير مورد قاعدتي التجاوز والفراغ، وتصادقهما في موردهما في غير تبادل الحالتين.
فإنه يقال: بعد تسليم امكان فرض تبادل الحالتين في الجزء والشرط، ان الاستصحاب - أيضا - جار في مورد تبادل الحالتين لكنه ليس استصحاب نفس عدم
واما قاعدة الصحة في عمل الغير فيمكن ان يدل عليه ما مر ما عن ابن مسلم - من قوله عليه السلام: كل ما شككت فيه مما مر قد مضى فامضه كما هو - فان اطلاقه يشمل كل ما شك فيه مما قد مضى سواءا كان من عمل نفسه أو عمل غيره. والعمدة فيها هو الاجماع، مضافا إلى أنه لولا اصالة الصحة في عمل الغير للزم ما يخل بالنظام في امر المعاش والمعاد.
إذا عرفت مدرك هذه القواعد... فاعلم أنه لا اشكال في تقديم هذه القواعد المذكورة الثلاثة وقاعدة اليد أيضا على الاستصحاب، ولكن الكلام في وجه تقديمها.
وقبل الكلام في وجه التقديم ينبغي بيان النسبة بينها وبين الاستصحاب.
اما النسبة بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ والاستصحاب فهو العموم المطلق، فان الاستصحاب أعم منهما، لأنه ما من مورد من موارد قاعدتي التجاوز والفراغ إلا وفيه استصحاب عدم وجود المشكوك واستصحاب عدم اتيانه على وجه يكون مطابقا للجزء أو الشرط المأمور به.
لا يقال: انه على فرض حصول الحالتين المتبادلتين والشك في المتقدم والمتأخر فيهما لا يجري الاستصحاب كما مر بيانه، وإذا لم يكن الاستصحاب جاريا في مورد من مواردهما كانت النسبة بينهما وبينه هي العموم من وجه، لصدقهما في مورد تبادل الحالتين دونه، وصدقه في غير مورد قاعدتي التجاوز والفراغ، وتصادقهما في موردهما في غير تبادل الحالتين.
فإنه يقال: بعد تسليم امكان فرض تبادل الحالتين في الجزء والشرط، ان الاستصحاب - أيضا - جار في مورد تبادل الحالتين لكنه ليس استصحاب نفس عدم