بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٨ - الصفحة ١٢
التفصي عن هذا الاشكال إلا بأن يقال: إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها، ولو بأصل أو قاعدة لا نفسها، فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها، كما أن إعادتها بعد الكشف تكشف عن جواز النقض وعدم حجية الاستصحاب حالها، كما لا يخفى، فتأمل جيدا (1).
____________________
بالشك ((بل)) الإعادة بعد رؤية النجاسة تكون ((ب‍)) سبب ((اليقين بارتفاعها)) أي بسبب اليقين بارتفاع الطهارة، لحصول اليقين بكون الصلاة كانت فاقدة لشرطها وهي الطهارة الواقعية، ومع هذا ((فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك)) وبالجملة إن دلالة الصحيحة على الاستصحاب ينافي كون الشرط للصلاة هي الطهارة الواقعية، لأن الاستصحاب فيها وقع علة لعدم الإعادة، مع أن الإعادة بعد رؤية النجاسة تكون من نقض اليقين باليقين لا من نقضه بالشك.
نعم لو كان الاستصحاب في الصحيحة علة للدخول في الصلاة لما ورد الاشكال، لوضوح أنه عند الدخول في الصلاة كان متيقنا بالطهارة السابقة على الظن بالإصابة، وشاكا فيها بعد النظر والفحص، فيكون عدم دخوله في الصلاة لأجل الشك في النجاسة من نقض اليقين بالشك، ومن آثار حجية الاستصحاب جواز الدخول معه في الصلاة، لأن معنى البناء على اليقين السابق هو ترتيب آثاره التي منها جواز الدخول في الصلاة في المقام، وإلى هذا أشار بقوله: ((نعم إنما يصح أن يعلل به... إلى آخر الجملة)).
(1) الظاهر من المصنف انحصار دفع الاشكال بهذا الجواب الذي يذكره، وسيشير في قوله ثم إنه لا يكاد يصح التعليل إلى جواب آخر لم يرتضه أولا ثم صححه، وهناك أجوبة أخرى لم يشر إليها أكثرها غير خال عن الاشكال.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1 2 6 7 9 12 15 16 17 19 22 ... » »»
الفهرست