أما الأول: فالنسبة بينه وبنيها هي بعينها النسبة بين الامارة وبينه، فيقدم عليها ولا مورد معه لها، للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر في العكس وعدم محذور فيه أصلا، هذا في النقلية منها (2).
____________________
به نقض يقين بشك لا انه غير منهي عنه)) لأجل الامارة ((مع كونه من نقض اليقين بالشك)).
(1) هذه الخاتمة تشتمل على أمرين: الأول: بيان النسبة بين الاستصحاب وساير الأصول كالبراءة والاحتياط والتخيير.
الثاني: بيان التعارض بين الاستصحابين، كما في الاستصحاب السببي والمسببي.
(2) توضيحه: ان نسبة دليل الاستصحاب إلى أدلة الأصول النقلية هو الورود، وهي البراءة الشرعية في الشبهة البدوية الثابتة بدليل ما لا يعلمون، والاحتياط النقلي وهو مختار الأخباريين في الشبهة البدوية بدليل التثليث أو غيره من الأخبار المذكورة في مبحث البراءة.
والوجه في كونه هو الورود ما ذكره المصنف في حاشيته على الرسائل.
وحاصله: ان الموضوع في البراءة أو الاحتياط هو الشك في حكم الشيء من كل جهة، والغاية لأصل البراءة هو العلم بالحكم بأي وجه وعنوان. ولعل الوجه في كون الموضوع فيما هو الشك من كل جهة هو اطلاق ما لا يعلمون، فيكون المتحصل منها ان ما لا يعلمون حكمه بكل وجه هو مرفوع حتى يعلموا بحكمه بوجه من الوجوه.
ويحتمل ان يكون الوجه في كون الموضوع في ساير الأصول هو الشك من كل جهة، ان المرفوع فيها هو المؤاخذة، والمؤاخذة كما تكون على الحكم الواقعي كذلك تكون على الحكم الظاهري، فموضوع ساير الأصول هو الشك في الحكم من كل
(1) هذه الخاتمة تشتمل على أمرين: الأول: بيان النسبة بين الاستصحاب وساير الأصول كالبراءة والاحتياط والتخيير.
الثاني: بيان التعارض بين الاستصحابين، كما في الاستصحاب السببي والمسببي.
(2) توضيحه: ان نسبة دليل الاستصحاب إلى أدلة الأصول النقلية هو الورود، وهي البراءة الشرعية في الشبهة البدوية الثابتة بدليل ما لا يعلمون، والاحتياط النقلي وهو مختار الأخباريين في الشبهة البدوية بدليل التثليث أو غيره من الأخبار المذكورة في مبحث البراءة.
والوجه في كونه هو الورود ما ذكره المصنف في حاشيته على الرسائل.
وحاصله: ان الموضوع في البراءة أو الاحتياط هو الشك في حكم الشيء من كل جهة، والغاية لأصل البراءة هو العلم بالحكم بأي وجه وعنوان. ولعل الوجه في كون الموضوع فيما هو الشك من كل جهة هو اطلاق ما لا يعلمون، فيكون المتحصل منها ان ما لا يعلمون حكمه بكل وجه هو مرفوع حتى يعلموا بحكمه بوجه من الوجوه.
ويحتمل ان يكون الوجه في كون الموضوع في ساير الأصول هو الشك من كل جهة، ان المرفوع فيها هو المؤاخذة، والمؤاخذة كما تكون على الحكم الواقعي كذلك تكون على الحكم الظاهري، فموضوع ساير الأصول هو الشك في الحكم من كل