____________________
(1) هذا هو الموضع الثالث من الكلام في هذا المقام الأول، وهو انه بعد ان ظهر مما مر ان المراد من بقاء الموضوع هو اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا، وتم الاستدلال عليه... فهل المدار في اتحاد القضيتين في الموضوع هو اتحادهما بنظر العرف؟.. أو اتحادهما بحسب ما يستفاد من الدليل الدال على الحكم؟ بمعنى ان الحكم الذي ثبت بالدليل الشرعي لموضوع يكون ذلك الموضوع الذي ثبت له الحكم هو الذي يلزم ثبوته في القضية المشكوكة، فيكون الاتحاد في الموضوع بين القضيتين هو ما كان موضوعا في لسان الدليل الدال على ثبوت ذلك الحكم لموضوعه.. أو ان المدار في اتحاد القضيتين موضوعا هو اتحادهما في الموضوع بحسب نظر العقل؟
ولابد من بيان أمور ايضاحا لتحقيق الحال في هذا المقام:
الأول: بيان النسبة بين هذا الانظار الثلاثة: أي النسبة بين نظر العرف ونظر العقل، وبين نظر العرف ولسان الدليل، وبين نظر العقل ولسان الدليل، لوضوح انه إذا كانت النسبة بين هذه الثلاثة هي التساوي لا يكون مجال للبحث في أن المدار في الاتحاد على أي هذه الثلاثة، لعدم الفائدة، بخلاف ما إذا لم تكن النسبة بينها هي التساوي فان تعيين كون المدار في الاتحاد هو أحد هذه الثلاثة يترتب عليه ثمره مهمة: من جريان الاستصحاب بحسب أحد الانظار، وعدم جريانه بحسب النظرين الآخرين كما سيظهر ذلك.
ولابد من بيان أمور ايضاحا لتحقيق الحال في هذا المقام:
الأول: بيان النسبة بين هذا الانظار الثلاثة: أي النسبة بين نظر العرف ونظر العقل، وبين نظر العرف ولسان الدليل، وبين نظر العقل ولسان الدليل، لوضوح انه إذا كانت النسبة بين هذه الثلاثة هي التساوي لا يكون مجال للبحث في أن المدار في الاتحاد على أي هذه الثلاثة، لعدم الفائدة، بخلاف ما إذا لم تكن النسبة بينها هي التساوي فان تعيين كون المدار في الاتحاد هو أحد هذه الثلاثة يترتب عليه ثمره مهمة: من جريان الاستصحاب بحسب أحد الانظار، وعدم جريانه بحسب النظرين الآخرين كما سيظهر ذلك.