____________________
ان لازم الحكومة المنوطة بالدلالة الالتزامية على الغاء احتمال الخلاف هو جريان الاستصحاب واعتباره ((معها في صورة الموافقة)) لأنه لم يكن قائما على خلافها حتى يدل على رفعه تعبد الغاء احتمال الخلاف ((ولا أظن ان يلتزم به القائل بالحكومة)) بل ظاهر من يقول بالحكومة هي حكومة الامارة على الاستصحاب في صورة المخالفة والموافقة من غير فرق بينهما أصلا.
(1) الظاهر من قوله فافهم المتعقب بمثل قوله فان المقام لا يخلو من دقة هو عدم الإشارة بها إلى شيء. وعلى فرض كونها إشارة في المقام، فيمكن ان يكون مراده من الامر بالفهم هو عدم ورود الايراد الثاني على القائل بالحكومة، لان موضوع الاستصحاب هو الشك والشك متقوم بطرفين، ففيما لو كان المتيقن هو الحلية، ففي مقام الاستصحاب فان لازم الشك في كون الحلية هي الباقية في حال الشك هو كون الحلية محتملة والحرمة محتملة أيضا، فالامارة القائمة على الحلية والغاء احتمال الخلاف - وهي الحرمة - تكون رافعة تعبدا لموضوع الاستصحاب المتقوم بالشك في الحرمة، فإنه حيث لا يكون شك في الحرمة تعبدا لا موضوع للاستصحاب المتقوم بالشك في الحرمة.
ويحتمل ان يكون مراده من الامر بالفهم: هو ان مبنى الحكومة على كون المراد من اليقين في قوله ولكن تنقضه بيقين آخر هو خصوص اليقين، وعلى هذا فالمراد من الغاء احتمال الخلاف المستفاد من دليل اعتبار الامارة هو تنزيل الامارة منزلة اليقين تعبدا، فدلالته على الغاء احتمال الخلاف وان كانت عقلية، إلا ان لازمها الحكومة لتنزيل الامارة منزلة اليقين تعبدا، بخلاف الاستصحاب فإنه قاعدة يرجع إليها في مقام الشك في بقاء المتيقن، فما كان منزلا منزلة اليقين تعبدا لابد من كونه رافعا للشك تعبدا، وليست الحكومة إلا الرفع لموضوع المحكوم تعبدا لا واقعا.
(1) الظاهر من قوله فافهم المتعقب بمثل قوله فان المقام لا يخلو من دقة هو عدم الإشارة بها إلى شيء. وعلى فرض كونها إشارة في المقام، فيمكن ان يكون مراده من الامر بالفهم هو عدم ورود الايراد الثاني على القائل بالحكومة، لان موضوع الاستصحاب هو الشك والشك متقوم بطرفين، ففيما لو كان المتيقن هو الحلية، ففي مقام الاستصحاب فان لازم الشك في كون الحلية هي الباقية في حال الشك هو كون الحلية محتملة والحرمة محتملة أيضا، فالامارة القائمة على الحلية والغاء احتمال الخلاف - وهي الحرمة - تكون رافعة تعبدا لموضوع الاستصحاب المتقوم بالشك في الحرمة، فإنه حيث لا يكون شك في الحرمة تعبدا لا موضوع للاستصحاب المتقوم بالشك في الحرمة.
ويحتمل ان يكون مراده من الامر بالفهم: هو ان مبنى الحكومة على كون المراد من اليقين في قوله ولكن تنقضه بيقين آخر هو خصوص اليقين، وعلى هذا فالمراد من الغاء احتمال الخلاف المستفاد من دليل اعتبار الامارة هو تنزيل الامارة منزلة اليقين تعبدا، فدلالته على الغاء احتمال الخلاف وان كانت عقلية، إلا ان لازمها الحكومة لتنزيل الامارة منزلة اليقين تعبدا، بخلاف الاستصحاب فإنه قاعدة يرجع إليها في مقام الشك في بقاء المتيقن، فما كان منزلا منزلة اليقين تعبدا لابد من كونه رافعا للشك تعبدا، وليست الحكومة إلا الرفع لموضوع المحكوم تعبدا لا واقعا.