____________________
(1) مراده من المورد الأول هو المورد الأول من الصحيحة المشتمل على قضية لا تنقض، لا بحسب الموارد في الصحيحة فإنه المورد الثالث كما عرفت. وعلى كل فالمورد المشار إليه هو قوله: ((قلت فإن ظننت أنه قد إصابة ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه، قال عليه السلام: تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت لم ذلك؟ قال عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا)).
وتمهيدا للمراد نقول: أن هنا قاعدتين: قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين، وكلاهما متقومان باليقين والشك، إلا أن الشك في قاعدة الاستصحاب لا يسري إلى اليقين، كما لو شك في وقوع الحدث بعد اليقين بالطهارة، فإن الشك في وقوع الحدث بعد العلم بالطهارة موجب للشك في بقاء الطهارة لا في حدوثها، بخلاف قاعدة اليقين فإنه لابد من سراية الشك فيها إلى حدوث اليقين، كما لو تيقن بنجاسة شيء اليوم ثم شك بعد ذلك في طهارته، على وجه سرى شكه إلى يقينه الذي كان، فيكون الشك اللاحق موجبا لانقلاب اليقين الذي كان بالحدوث إلى الشك، ففي قاعدة اليقين لا اجتماع فيها لليقين والشك لسراية الشك فيها إلى اليقين، وفي قاعدة الاستصحاب مما يجتمع اليقين فيها والشك، لعدم المنافاة بين اليقين بالحدوث مع الشك في البقاء، وفي قاعدة اليقين حيث يسري الشك فيها إلى اليقين بالحدوث فلا يعقل اجتماع اليقين والشك فيها.
إذا عرفت هذا... فنقول: إن المراد من جملة فنظرت فلم أر شيئا إنه قد حصل له اليقين بطهارة الثوب لما نظر فلم ير شيئا، ويكون له يقينان: يقين قبل ظن الإصابة، ثم ظن بالإصابة، ثم لما نظر ولم ير شيئا حصل له اليقين ثانيا بالطهارة، وبعد أن صلى رأى. ومن الواضح إنه بعد أن رأى يسري شكه إلى يقينه الذي حدث
وتمهيدا للمراد نقول: أن هنا قاعدتين: قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين، وكلاهما متقومان باليقين والشك، إلا أن الشك في قاعدة الاستصحاب لا يسري إلى اليقين، كما لو شك في وقوع الحدث بعد اليقين بالطهارة، فإن الشك في وقوع الحدث بعد العلم بالطهارة موجب للشك في بقاء الطهارة لا في حدوثها، بخلاف قاعدة اليقين فإنه لابد من سراية الشك فيها إلى حدوث اليقين، كما لو تيقن بنجاسة شيء اليوم ثم شك بعد ذلك في طهارته، على وجه سرى شكه إلى يقينه الذي كان، فيكون الشك اللاحق موجبا لانقلاب اليقين الذي كان بالحدوث إلى الشك، ففي قاعدة اليقين لا اجتماع فيها لليقين والشك لسراية الشك فيها إلى اليقين، وفي قاعدة الاستصحاب مما يجتمع اليقين فيها والشك، لعدم المنافاة بين اليقين بالحدوث مع الشك في البقاء، وفي قاعدة اليقين حيث يسري الشك فيها إلى اليقين بالحدوث فلا يعقل اجتماع اليقين والشك فيها.
إذا عرفت هذا... فنقول: إن المراد من جملة فنظرت فلم أر شيئا إنه قد حصل له اليقين بطهارة الثوب لما نظر فلم ير شيئا، ويكون له يقينان: يقين قبل ظن الإصابة، ثم ظن بالإصابة، ثم لما نظر ولم ير شيئا حصل له اليقين ثانيا بالطهارة، وبعد أن صلى رأى. ومن الواضح إنه بعد أن رأى يسري شكه إلى يقينه الذي حدث