وبالجملة كان بعد ذاك الآن الذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما زمانان: أحدهما زمان حدوثه، والآخر زمان حدوث الآخر وثبوته الذي يكون طرفا للشك في أنه فيه أو قبله، وحيث شك في أن أيهما مقدم وأيهما مؤخر لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، ومعه لا مجال للاستصحاب حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشك من نقض اليقين بالشك (1).
____________________
العدم، بخلاف الاستصحاب فيما كان الأثر للوجود فان الاستصحاب تعبد بعدم ما له الأثر كما عرفت. وأشار إلى عدم جريان الاستصحاب فيما كان الأثر للعدم بنحو مفاد ليس الناقصة، بان يكون الأثر للموجبة المعدولة المحمول بقوله: ((فالتحقيق انه أيضا ليس بمورد للاستصحاب)) كما لو كان الأثر للوجود الخاص بنحو ليس الناقصة الذي قد عرفت انه لا مجرى للاستصحاب فيه، وذلك ((فيما كان)) العدم ملحوظا أيضا بنحو مفاد ليس الناقصة بان كان ( (الأثر المهم مترتبا على ثبوته للحادث)) بنحو الموجبة المعدولة المحمول ((بان يكون الأثر للحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر)). وأشار إلى الوجه في عدم جريان الاستصحاب في هذا الفرض بقوله: ((لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان)) فإنه لا يقين لنا بالكرية المتصفة بالعدم في زمان الملاقاة إلا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وهو خلاف الفرض من كون العدم ملحوظا بنحو الموجبة المعدولة المحمول.
(1) بعد ان أشار إلى أن الأثر إذا كان مترتبا على العدم بنحو مفاد ليس الناقصة لا مجرى للاستصحاب فيه... أشار إلى ما إذا كان مترتبا على العدم بنحو مفاد ليس
(1) بعد ان أشار إلى أن الأثر إذا كان مترتبا على العدم بنحو مفاد ليس الناقصة لا مجرى للاستصحاب فيه... أشار إلى ما إذا كان مترتبا على العدم بنحو مفاد ليس