____________________
وبعبارة أخرى: ان كون العلم الاجمالي علة تامة لازمه وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية والاحتمالية. والى هذا أشار بقوله: ((ومنه قد انقدح عدم جريانه)) أي عدم جريان الاستصحاب ((في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا)) اما وجه الانقداح فهو ما ذكره من كون المانع هو المخالفة العملية، وان ما يحرم مخالفته العملية فلا يجوز الاذن في أطرافه ((ولو في بعضها)) لان العلم الاجمالي حيث كان علة تامة فهو مستلزم ((لوجوب الموافقة القطعية له عقلا)) وإذا وجبت الموافقة القطعية فلا يجوز المخالفة القطعية ولا الاحتمالية، لما مر بيانه من استلزامه القبح وهو محال والمحال لابد وأن يكون مقطوعا بعدمه، لان احتمال المحال كالقطع بالمحال ((ففي جريانه)) أي ففي جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي ((لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية، أو الاحتمالية)) لأنه في جريانه في جميع الأطراف يكون محذور المخالفة القطعية، وفي جريانه في بعض الأطراف يكون محذور المخالفة الاحتمالية، وهي في المحالية كالمخالفة القطعية ((كما لا يخفى)).
(1) هذا التذنيب لبيان الحال في الاستصحاب مع قواعد فقهية دلت عليها النصوص أو الاجماع في موارد خاصة، وقد ذكر المصنف منها: قاعدة التجاوز، وقاعدة الفراغ، وأصالة الصحة في عمل الغير، وأشار إلى غيرها بقوله: ((إلى غير ذلك من)) القواعد كمثل قاعدة اليد المدلول عليها بخبر حفص بن غياث، وفيه (إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد أنه له؟ قال عليه السلام: نعم، قال الرجل: اشهد أنه في يده ولا أشهد انه له: فلعله لغيره، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء
(1) هذا التذنيب لبيان الحال في الاستصحاب مع قواعد فقهية دلت عليها النصوص أو الاجماع في موارد خاصة، وقد ذكر المصنف منها: قاعدة التجاوز، وقاعدة الفراغ، وأصالة الصحة في عمل الغير، وأشار إلى غيرها بقوله: ((إلى غير ذلك من)) القواعد كمثل قاعدة اليد المدلول عليها بخبر حفص بن غياث، وفيه (إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد أنه له؟ قال عليه السلام: نعم، قال الرجل: اشهد أنه في يده ولا أشهد انه له: فلعله لغيره، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء