____________________
المذكور جار في اليقين كما هو جار في الشك، ولذا اشترط فعليتهما معا في أول كلامه.
(1) توضيحه: ان المصنف يشير في المتن إلى فروع ثلاثة:
الأول: ان يتيقن بالحدث ويغفل ويصلي، ثم بعد الفراغ من صلاته يشك في كونه صلى واجدا للطهارة لاحتماله ان يكون قد تطهر بعد الحدث في حال غفلته وصلى مع الطهارة، ويحتمل ان يكون قد صلى من غير طهارة وانه في حال غفلته لم يتطهر.
الثاني: ان يتيقن بالحدث ثم قبل ان يصلي يحصل له الشك في الطهارة، لاحتماله ان يكون قد تطهر بعد ان أحدث وبعد التفاته إلى يقينه بالحدث وشكه في الطهارة تحصل له الغفلة ويصلي، ومن الواضح انه حيث كان شاكا في الطهارة قبل ان يصلي فهو أيضا يكون شاكا في الطهارة بعد ان يصلي، وقد فرض في هذا الفرع ان شكه في الطهارة بعد الصلاة هو بعينه شكه فيها قبل الصلاة، ولازم هذا الفرض انه لا يحتمل ان يكون قد تطهر بطهارة أخرى بعد شكه الأول في الطهارة.
الثالث: هو هذا الفرع بتمامه الا أنه يكون محتملا لان يكون قد تطهر بطهارة أخرى في حال الغفلة بعد ان حصل له اليقين بالحدث والشك في الطهارة، وفي هذا الفرع يكون للمصلي بعد فراغه شكان: الشك الأول: وهو الذي قد حصل له قبل ان يغفل ويصلي. والشك الثاني: وهو احتمال ان يكون قد تطهر بطهارة أخرى في حال غفلته.
(2) لا يخفى ان الفرع الأول وهو من تيقن بالحدث ثم غفل وصلى، وبعد الفراغ يحتمل ان يكون قد تطهر في حال غفلته. وتبتني صحة الصلاة في هذا الفرع على عدم جريان الاستصحاب قبل الصلاة ولا في حال الصلاة، لأنه مع فرض الغفلة لا شك
(1) توضيحه: ان المصنف يشير في المتن إلى فروع ثلاثة:
الأول: ان يتيقن بالحدث ويغفل ويصلي، ثم بعد الفراغ من صلاته يشك في كونه صلى واجدا للطهارة لاحتماله ان يكون قد تطهر بعد الحدث في حال غفلته وصلى مع الطهارة، ويحتمل ان يكون قد صلى من غير طهارة وانه في حال غفلته لم يتطهر.
الثاني: ان يتيقن بالحدث ثم قبل ان يصلي يحصل له الشك في الطهارة، لاحتماله ان يكون قد تطهر بعد ان أحدث وبعد التفاته إلى يقينه بالحدث وشكه في الطهارة تحصل له الغفلة ويصلي، ومن الواضح انه حيث كان شاكا في الطهارة قبل ان يصلي فهو أيضا يكون شاكا في الطهارة بعد ان يصلي، وقد فرض في هذا الفرع ان شكه في الطهارة بعد الصلاة هو بعينه شكه فيها قبل الصلاة، ولازم هذا الفرض انه لا يحتمل ان يكون قد تطهر بطهارة أخرى بعد شكه الأول في الطهارة.
الثالث: هو هذا الفرع بتمامه الا أنه يكون محتملا لان يكون قد تطهر بطهارة أخرى في حال الغفلة بعد ان حصل له اليقين بالحدث والشك في الطهارة، وفي هذا الفرع يكون للمصلي بعد فراغه شكان: الشك الأول: وهو الذي قد حصل له قبل ان يغفل ويصلي. والشك الثاني: وهو احتمال ان يكون قد تطهر بطهارة أخرى في حال غفلته.
(2) لا يخفى ان الفرع الأول وهو من تيقن بالحدث ثم غفل وصلى، وبعد الفراغ يحتمل ان يكون قد تطهر في حال غفلته. وتبتني صحة الصلاة في هذا الفرع على عدم جريان الاستصحاب قبل الصلاة ولا في حال الصلاة، لأنه مع فرض الغفلة لا شك