بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٨ - الصفحة ٨٥
وأما النحو الثالث: فهو كالحجية والقضاوة والولاية والنيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية إلى غير ذلك، حيث أنها وإن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها - كما قيل - ومن جعلها بإنشاء أنفسها، إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى، أو من بيده الامر من قبله - جل وعلا - لها بإنشائها، بحيث يترتب عليها آثارها، كما تشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية والزوجية والطلاق والعتاق بمجرد العقد أو الايقاع ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف والآثار، ولو كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها إلا بملاحظتها (1)، وللزم
____________________
المرحلتين لم يتعلق بهما الجعل التشريعي لأنه في مرحلة التصور الجعل تكويني ذهني، وفي مرحلة الماهية لا جعل أصلا لا تكوينا ولا تشريعا.
(1) هذا النحو الثالث هو الذي كان محل الخلاف بين الشيخ الأعظم: من كونها من المجعول بالتبع للتكليف بمعنى كون الملكية - مثلا - ليست من المجعولات بالاستقلال، وانما هي منتزعة من الحكم التكليفي في موردها، كجواز التصرف في الشيء من بيعه وهبته وجواز الوطء في الزوجة وأمثال هذه الأحكام التكليفية الثابتة في موارد هذه العناوين، والمراد من الجعل بالتبع هو الجعل بالعرض كحرمة ترك الواجب وبالعكس من وجوب ترك الحرام، دون ما كان له جعل نشأ من جعل آخر كوجوب مقدمة الواجب.
أو انها من المجعول بالاستقلال وانها بذاتها اعتبارات خاصة يترتب عليها احكام تكليفية في مواردها كما هو ظاهر المشهور، ومختار المصنف.
وقبل الشروع في ما اقامه المصنف على كونها من المجعولات التشريعية بالاستقلال لا بالتبع لا بأس ببيان أمور توضيحا لهذا النحو الثالث:
(٨٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 73 77 78 79 85 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست