____________________
المرحلتين لم يتعلق بهما الجعل التشريعي لأنه في مرحلة التصور الجعل تكويني ذهني، وفي مرحلة الماهية لا جعل أصلا لا تكوينا ولا تشريعا.
(1) هذا النحو الثالث هو الذي كان محل الخلاف بين الشيخ الأعظم: من كونها من المجعول بالتبع للتكليف بمعنى كون الملكية - مثلا - ليست من المجعولات بالاستقلال، وانما هي منتزعة من الحكم التكليفي في موردها، كجواز التصرف في الشيء من بيعه وهبته وجواز الوطء في الزوجة وأمثال هذه الأحكام التكليفية الثابتة في موارد هذه العناوين، والمراد من الجعل بالتبع هو الجعل بالعرض كحرمة ترك الواجب وبالعكس من وجوب ترك الحرام، دون ما كان له جعل نشأ من جعل آخر كوجوب مقدمة الواجب.
أو انها من المجعول بالاستقلال وانها بذاتها اعتبارات خاصة يترتب عليها احكام تكليفية في مواردها كما هو ظاهر المشهور، ومختار المصنف.
وقبل الشروع في ما اقامه المصنف على كونها من المجعولات التشريعية بالاستقلال لا بالتبع لا بأس ببيان أمور توضيحا لهذا النحو الثالث:
(1) هذا النحو الثالث هو الذي كان محل الخلاف بين الشيخ الأعظم: من كونها من المجعول بالتبع للتكليف بمعنى كون الملكية - مثلا - ليست من المجعولات بالاستقلال، وانما هي منتزعة من الحكم التكليفي في موردها، كجواز التصرف في الشيء من بيعه وهبته وجواز الوطء في الزوجة وأمثال هذه الأحكام التكليفية الثابتة في موارد هذه العناوين، والمراد من الجعل بالتبع هو الجعل بالعرض كحرمة ترك الواجب وبالعكس من وجوب ترك الحرام، دون ما كان له جعل نشأ من جعل آخر كوجوب مقدمة الواجب.
أو انها من المجعول بالاستقلال وانها بذاتها اعتبارات خاصة يترتب عليها احكام تكليفية في مواردها كما هو ظاهر المشهور، ومختار المصنف.
وقبل الشروع في ما اقامه المصنف على كونها من المجعولات التشريعية بالاستقلال لا بالتبع لا بأس ببيان أمور توضيحا لهذا النحو الثالث: