وفيه: إنه لا وجه لدعواه ولو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار، لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الاخبار عليه (1).
____________________
بالخلاف ((هو عدم نقض اليقين بالشك)) الشامل للظن بالخلاف يعم غير الوضوء، وانه ثابت مطلقا لكل يقين سابق، ويستمر هذا الحكم بابقائه حتى ينقض باليقين على عدمه.
(1) حاصله: دعوى الاجماع على حجية الاستصحاب المستفاد من الاخبار لمورد الظن بالخلاف، بمعنى ان الأصحاب مجمعون على أن دليل الاستصحاب إذا كان هو الاخبار فهو مما يعم مورد الظن بالخلاف. وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((الاجماع القطعي... إلى آخر الجملة))... وقد أورد عليه المصنف بايرادين:
الأول: عدم تسليم هذه الدعوى، فإنه لا علم لنا باتفاقهم على ذلك حيث يكون الدليل هو الاخبار، ولعل هناك منهم من يقول باختصاصه بخصوص عدم مورد الظن بالخلاف، أو لعله لان الاستدلال بالاخبار مما التفت اليه المتأخرون ولم يكن له في كلام المتقدمين اثر، فدعوى الاجماع في مسألة متأخرة لا يخلو عن الجزاف.
الثاني: ان الاجماع انما يصح كونه دليلا للحكم بنفسه - أي بان يكون بما هو اجماع دليل على الحكم - حيث لا يحتمل ان يكون مدرك دعوى الاجماع شيئا آخر غير الاجماع، وإلا كان مرجع ذلك إلى كون الشيء الآخر هو الدليل دون الاجماع. واحتمال المدرك في دعوى هذا الاجماع موجود، لاحتمال كون مدركه هو الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب، وقد عرفت دلالة اخبار الاستصحاب على ذلك بالقرائن التي مرت الإشارة إليها، فإذا كان من المحتمل ان مدرك هذا الاجماع هو
(1) حاصله: دعوى الاجماع على حجية الاستصحاب المستفاد من الاخبار لمورد الظن بالخلاف، بمعنى ان الأصحاب مجمعون على أن دليل الاستصحاب إذا كان هو الاخبار فهو مما يعم مورد الظن بالخلاف. وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((الاجماع القطعي... إلى آخر الجملة))... وقد أورد عليه المصنف بايرادين:
الأول: عدم تسليم هذه الدعوى، فإنه لا علم لنا باتفاقهم على ذلك حيث يكون الدليل هو الاخبار، ولعل هناك منهم من يقول باختصاصه بخصوص عدم مورد الظن بالخلاف، أو لعله لان الاستدلال بالاخبار مما التفت اليه المتأخرون ولم يكن له في كلام المتقدمين اثر، فدعوى الاجماع في مسألة متأخرة لا يخلو عن الجزاف.
الثاني: ان الاجماع انما يصح كونه دليلا للحكم بنفسه - أي بان يكون بما هو اجماع دليل على الحكم - حيث لا يحتمل ان يكون مدرك دعوى الاجماع شيئا آخر غير الاجماع، وإلا كان مرجع ذلك إلى كون الشيء الآخر هو الدليل دون الاجماع. واحتمال المدرك في دعوى هذا الاجماع موجود، لاحتمال كون مدركه هو الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب، وقد عرفت دلالة اخبار الاستصحاب على ذلك بالقرائن التي مرت الإشارة إليها، فإذا كان من المحتمل ان مدرك هذا الاجماع هو