____________________
لاحتمال ان يقال: ان الكلام في كون نفس هذه الصحيحة دالة على حجية الاستصحاب مطلقا، وكون هذا المضمون وما يقاربه قد ورد في غير عنوان المصلي لا يجعل للصحيحة ظهورا في العموم، وانما يكون العموم مستفادا من الظهور في الموارد الأخر لا من هذا الظهور.
الجواب الثاني (1): هو ان قضية لا تنقض حيث كانت ارتكازية فلا فرق فيها بين كونها واردة بنحو البناء للفاعل أو المفعول، لان كونها ارتكازية يقتضي ان مناط حرمة النقض لليقين بالشك هو اليقين بما هو يقين، لا لأنه متعلق بخصوص عنوان خاص ككونه مصليا، بل نفس وثاقة اليقين ارتكازا تمنع عن أن ينقض بمثل الشك لوهنه، ويظهر ذلك من الفقرة الأخيرة وهي قوله عليه السلام ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، فإنه ظاهر في أن عدم الاعتناء بالشك لا يختص بالعنوان في المقام، بل في أي حال من الحالات لا يعتد بالشك ولا ينقض به اليقين. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((بل دعوى ان الظاهر من نفس القضية)) لكونها ارتكازية ((هو ان مناط حرمة النقض انما يكون لأجل ما في اليقين)) من الوثاقة ((و)) ما في ((الشك)) من الوهن، فاليقين بما هو يقين لا ينقض بالشك بما هو شك ((لا لما في المورد من الخصوصية)) ككونه مصليا ((وان)) حرمة النقض لأجل ان ((مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك)).
قوله: غير بعيدة هذا خبر للمبتدأ - في صدر الجملة - وهو دعوى، والتقدير بل دعوى ان الظاهر غير بعيدة.
الجواب الثاني (1): هو ان قضية لا تنقض حيث كانت ارتكازية فلا فرق فيها بين كونها واردة بنحو البناء للفاعل أو المفعول، لان كونها ارتكازية يقتضي ان مناط حرمة النقض لليقين بالشك هو اليقين بما هو يقين، لا لأنه متعلق بخصوص عنوان خاص ككونه مصليا، بل نفس وثاقة اليقين ارتكازا تمنع عن أن ينقض بمثل الشك لوهنه، ويظهر ذلك من الفقرة الأخيرة وهي قوله عليه السلام ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، فإنه ظاهر في أن عدم الاعتناء بالشك لا يختص بالعنوان في المقام، بل في أي حال من الحالات لا يعتد بالشك ولا ينقض به اليقين. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((بل دعوى ان الظاهر من نفس القضية)) لكونها ارتكازية ((هو ان مناط حرمة النقض انما يكون لأجل ما في اليقين)) من الوثاقة ((و)) ما في ((الشك)) من الوهن، فاليقين بما هو يقين لا ينقض بالشك بما هو شك ((لا لما في المورد من الخصوصية)) ككونه مصليا ((وان)) حرمة النقض لأجل ان ((مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك)).
قوله: غير بعيدة هذا خبر للمبتدأ - في صدر الجملة - وهو دعوى، والتقدير بل دعوى ان الظاهر غير بعيدة.