____________________
تمت)) السورة ((الأولى)) التي قد قرأها ((كان)) شكه ((من)) اقسام استصحاب ((القسم الثالث)) من اقسام الكلي الذي قد عرفت عدم تمامية أركان الاستصحاب فيه.
(1) توضيحه: ان الفعل المأمور به إذا كان مقيدا بالزمان كما لو امر المولى بالجلوس في المسجد - مثلا - بالنهار، فتارة: يكون الشك في بقاء هذا الوجوب المتعلق بالجلوس في المسجد في النهار لأجل الشك في بقاء النهار وعدم بقائه، والى هذا أشار بقوله: ((فتارة يكون الشك في حكمه)) أي في بقاء حكم هذا الفعل المقيد بالزمان ناشئا ((من جهة الشك في بقاء قيده)) وهو الزمان. وأخرى: يكون الشك في بقاء وجوب الجلوس في المسجد ليس من جهة الشك في بقاء النهار، بان كان النهار مقطوعا بعدمه لتحقق الليل قطعا، ولكنه مع ذلك يشك في بقاء وجوب الجلوس لاحتمال ان يكون الامر بالجلوس في المسجد في النهار كان بنحو تعدد المطلوب، بان كان في نفس الجلوس في المسجد مصلحة ملزمة، وفي كونه في النهار مصلحة أخرى ملزمة، فمع القطع بارتفاع النهار على هذا الاحتمال لا يكون الامر بالجلوس في المسجد مرتفعا أيضا، لاحتمال كون نفس الجلوس في المسجد مطلوبا أيضا لمصلحة في نفسه. والى هذا أشار بقوله: ((وطورا)) أي وأخرى يكون الشك في بقاء الحكم المتعلق بالفعل المقيد بالزمان متحققا ((مع القطع بانقطاعه)) أي مع القطع بانقطاع الزمان ((وانتفائه)) وذلك بان يكون الشك في بقاء الوجوب انما هو ((من جهة أخرى)). وقد أشار إلى تلك الجهة الموجبة للشك في بقاء الوجوب المتعلق بالفعل المقيد بالزمان مع القطع بانتفاء الزمان بقوله: ((كما إذا احتمل ان يكون التعبد به)) أي بالفعل المقيد بالزمان ((انما هو بلحاظ)) كون الفعل المقيد بالزمان ((تمام المطلوب)) لاشتماله على المصلحتين المصلحة الملزمة في نفس الجلوس في المسجد، والمصلحة
(1) توضيحه: ان الفعل المأمور به إذا كان مقيدا بالزمان كما لو امر المولى بالجلوس في المسجد - مثلا - بالنهار، فتارة: يكون الشك في بقاء هذا الوجوب المتعلق بالجلوس في المسجد في النهار لأجل الشك في بقاء النهار وعدم بقائه، والى هذا أشار بقوله: ((فتارة يكون الشك في حكمه)) أي في بقاء حكم هذا الفعل المقيد بالزمان ناشئا ((من جهة الشك في بقاء قيده)) وهو الزمان. وأخرى: يكون الشك في بقاء وجوب الجلوس في المسجد ليس من جهة الشك في بقاء النهار، بان كان النهار مقطوعا بعدمه لتحقق الليل قطعا، ولكنه مع ذلك يشك في بقاء وجوب الجلوس لاحتمال ان يكون الامر بالجلوس في المسجد في النهار كان بنحو تعدد المطلوب، بان كان في نفس الجلوس في المسجد مصلحة ملزمة، وفي كونه في النهار مصلحة أخرى ملزمة، فمع القطع بارتفاع النهار على هذا الاحتمال لا يكون الامر بالجلوس في المسجد مرتفعا أيضا، لاحتمال كون نفس الجلوس في المسجد مطلوبا أيضا لمصلحة في نفسه. والى هذا أشار بقوله: ((وطورا)) أي وأخرى يكون الشك في بقاء الحكم المتعلق بالفعل المقيد بالزمان متحققا ((مع القطع بانقطاعه)) أي مع القطع بانقطاع الزمان ((وانتفائه)) وذلك بان يكون الشك في بقاء الوجوب انما هو ((من جهة أخرى)). وقد أشار إلى تلك الجهة الموجبة للشك في بقاء الوجوب المتعلق بالفعل المقيد بالزمان مع القطع بانتفاء الزمان بقوله: ((كما إذا احتمل ان يكون التعبد به)) أي بالفعل المقيد بالزمان ((انما هو بلحاظ)) كون الفعل المقيد بالزمان ((تمام المطلوب)) لاشتماله على المصلحتين المصلحة الملزمة في نفس الجلوس في المسجد، والمصلحة