____________________
وقد أشار المصنف إلى الوجهين اللذين يوجبان تقديم قاعدة اليد وقاعدة الصحة على الاستصحاب وهما الاجماع والاستهجان - وان كانت النسبة بين الاستصحاب وبينهما هي العموم من وجه - بقوله: ((وكون النسبة بينه)) أي كون النسبة بين الاستصحاب ((وبين بعضها)) كقاعدة اليد وقاعدة الصحة كانت ((عموما من وجه لا يمنع)) ذلك ((عن تخصيصه)) أي عن تخصيص الاستصحاب ((بها بعد الاجماع على عدم التفصيل بين مواردها)). وأشار إلى لزوم الاستهجان بقوله: ((مع لزوم قلة المورد لها)) أي لزوم قلة المورد لمثل قاعدة اليد أو قاعدة الصحة ((جدا)) لما عرفت من أنه لو لم يعمل بهما في مورد الاستصحاب للزم اختصاصهما بمورد تبادل الحالتين في الاستصحاب وهو نادر جدا ف ((لو قيل بتخصيصها)) أي لو قيل بتخصيص القواعد التي بينها وبين الاستصحاب عموم من وجه ((بدليلها)) أي بدليل الاستصحابات في مواردها أو بتساقطهما للزم قلة المورد لتلك القواعد ((إذ قل مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها كما لا يخفى)).
(1) قد استثنى المصنف القرعة في صدر عبارته عن القواعد التي تقدم على الاستصحاب، لان القرعة لا تتقدم على الاستصحاب بل هو متقدم عليها وهي غير متقدمة عليه، فلذلك افردها ليذكر وجه تقديم الاستصحاب عليها.
ولا بأس بالإشارة إلى دليل القرعة وهو على نحوين:
الأول: ما ورد في رواية محمد بن حكيم وهو قوله عليه السلام: (كل مجهول ففيه القرعة) (1)
(1) قد استثنى المصنف القرعة في صدر عبارته عن القواعد التي تقدم على الاستصحاب، لان القرعة لا تتقدم على الاستصحاب بل هو متقدم عليها وهي غير متقدمة عليه، فلذلك افردها ليذكر وجه تقديم الاستصحاب عليها.
ولا بأس بالإشارة إلى دليل القرعة وهو على نحوين:
الأول: ما ورد في رواية محمد بن حكيم وهو قوله عليه السلام: (كل مجهول ففيه القرعة) (1)