____________________
بالاجمال لا ينافي العلم التفصيلي بحجية المدلول، فحجية الاستصحاب معلومة تفصيلا لهذا العلم الاجمالي، ولا تتوقف على ثبوت جميع أحكام الشريعة السابقة.
فإنه يقال: ان هذا العلم الاجمالي لا يوجب حجية الاستصحاب، لأنه اما دوري، أو يلزم من وجوده عدمه.
وتوضيح ذلك: ان اثبات هذا العلم الاجمالي لحجية الاستصحاب الجاري في أحكام الشريعة السابقة غير معقول، لان حجية هذا الاستصحاب ان كان لبقاء جميع أحكام الشريعة السابقة قطعا فإنه مفروض العدم، لأن المفروض الشك في ثبوت جميع أحكام الشريعة السابقة وانما يراد اثباتها بواسطة الاستصحاب، فيلزم الدور ان كان حجية الاستصحاب بالشريعة السابقة، وان كان بواسطة الشريعة اللاحقة فحيث كان لازم ثبوت الشريعة اللاحقة نسخ أحكام الشريعة السابقة يكون لازم حجية هذه الشريعة عدم جريان الاستصحاب لاثبات جميع أحكام الشريعة السابقة، لفرض نسخها بهذه الشريعة، فحجية هذا الاستصحاب مقطوعة العدم بالفعل، اما لعدم ثبوت الدليل عليها إلا بنفس الاستصحاب فيلزم الدور، أو لثبوت دليل يقتضي عدم جريان هذا الاستصحاب فيلزم من جريان الاستصحاب في جميع أحكام الشريعة السابقة عدم جريانه.
(1) لا يخفى ان السبب لعقد هذا التنبيه هو ما حكاه في القوانين من محاججة جرت بين كتابي وبعض السادة الأفاضل، فتمسك الكتابي لصحة بقائه على شريعة موسى بالاستصحاب فأفحم السيد الفاضل، وقد عرفت من جميع ما ذكرنا انه لا يصح التمسك بالاستصحاب من الكتابي لا في أصل نبوة موسى في مقام احتمال نسخها، ولا في جميع احكامها أيضا لاحتمال النسخ، لا من باب الجدل والزام المسلم بلزوم
فإنه يقال: ان هذا العلم الاجمالي لا يوجب حجية الاستصحاب، لأنه اما دوري، أو يلزم من وجوده عدمه.
وتوضيح ذلك: ان اثبات هذا العلم الاجمالي لحجية الاستصحاب الجاري في أحكام الشريعة السابقة غير معقول، لان حجية هذا الاستصحاب ان كان لبقاء جميع أحكام الشريعة السابقة قطعا فإنه مفروض العدم، لأن المفروض الشك في ثبوت جميع أحكام الشريعة السابقة وانما يراد اثباتها بواسطة الاستصحاب، فيلزم الدور ان كان حجية الاستصحاب بالشريعة السابقة، وان كان بواسطة الشريعة اللاحقة فحيث كان لازم ثبوت الشريعة اللاحقة نسخ أحكام الشريعة السابقة يكون لازم حجية هذه الشريعة عدم جريان الاستصحاب لاثبات جميع أحكام الشريعة السابقة، لفرض نسخها بهذه الشريعة، فحجية هذا الاستصحاب مقطوعة العدم بالفعل، اما لعدم ثبوت الدليل عليها إلا بنفس الاستصحاب فيلزم الدور، أو لثبوت دليل يقتضي عدم جريان هذا الاستصحاب فيلزم من جريان الاستصحاب في جميع أحكام الشريعة السابقة عدم جريانه.
(1) لا يخفى ان السبب لعقد هذا التنبيه هو ما حكاه في القوانين من محاججة جرت بين كتابي وبعض السادة الأفاضل، فتمسك الكتابي لصحة بقائه على شريعة موسى بالاستصحاب فأفحم السيد الفاضل، وقد عرفت من جميع ما ذكرنا انه لا يصح التمسك بالاستصحاب من الكتابي لا في أصل نبوة موسى في مقام احتمال نسخها، ولا في جميع احكامها أيضا لاحتمال النسخ، لا من باب الجدل والزام المسلم بلزوم