____________________
(1) لا يخفى انه قد استشكل في جريان الاستصحاب في الحكم الثابت في الشريعة السابقة بوجوه:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((وفساد توهم اختلال أركانه... إلى آخره)).
وتوضيحه: انه لا اشكال في أن الحكم الثابت لموضوع إذا ثبت لموضوع آخر فإنه يكون حكما آخر غير الحكم الثابت للموضوع الأول، غاية الأمر أنه يكون حكما مثله، وكذا إذا احتمل ثبوته لموضوع آخر فإنه بعد كونه حكما آخر يكون الشك فيه شكا في الحدوث لا شكا في بقاء ما كان، لوضوح عدم اليقين السابق بالحكم المحتمل ثبوته لموضوع آخر غير الموضوع الأول، وحيث لا يقين سابق فلا شك في البقاء وانما هو شك في الحدوث.
فإذا عرفت هذا... نقول: ان الحكم الثابت في الشريعة السابقة موضوعه المكلف الموجود في زمان تلك الشريعة، وثبوته في شريعتنا انما هو ثبوت حكم آخر مثل الحكم السابق لان موضوعه هو المكلف الموجود في شريعتنا، وليس هو نفس الحكم الثابت في الشريعة السابقة، وعلى هذا فلا مجرى للاستصحاب في الحكم الثابت في الشريعة السابقة، لارتفاعه قطعا بارتفاع موضوعه وهو المكلف الموجود في تلك الشريعة، فلا يقين بالحكم السابق حتى يكون الشك شكا في بقائه، بل الشك فيه دائما شك في الحدوث لا في البقاء، لأنه شك في حدوث حكم آخر غير الحكم الأول.
والحاصل: انه لا يجري الاستصحاب في أحكام الشريعة السابقة لعدم تمامية كلا ركني الاستصحاب فيها حيث لا يقين سابق بالحكم، وإذا لم يكن هناك يقين سابق فلا يكون شك في البقاء أيضا، فكلا ركني الاستصحاب مفقودان في الأحكام الثابتة في الشريعة السابقة، ولذا قال (قدس سره): ((توهم اختلال أركانه)) أي حاصل هذا
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((وفساد توهم اختلال أركانه... إلى آخره)).
وتوضيحه: انه لا اشكال في أن الحكم الثابت لموضوع إذا ثبت لموضوع آخر فإنه يكون حكما آخر غير الحكم الثابت للموضوع الأول، غاية الأمر أنه يكون حكما مثله، وكذا إذا احتمل ثبوته لموضوع آخر فإنه بعد كونه حكما آخر يكون الشك فيه شكا في الحدوث لا شكا في بقاء ما كان، لوضوح عدم اليقين السابق بالحكم المحتمل ثبوته لموضوع آخر غير الموضوع الأول، وحيث لا يقين سابق فلا شك في البقاء وانما هو شك في الحدوث.
فإذا عرفت هذا... نقول: ان الحكم الثابت في الشريعة السابقة موضوعه المكلف الموجود في زمان تلك الشريعة، وثبوته في شريعتنا انما هو ثبوت حكم آخر مثل الحكم السابق لان موضوعه هو المكلف الموجود في شريعتنا، وليس هو نفس الحكم الثابت في الشريعة السابقة، وعلى هذا فلا مجرى للاستصحاب في الحكم الثابت في الشريعة السابقة، لارتفاعه قطعا بارتفاع موضوعه وهو المكلف الموجود في تلك الشريعة، فلا يقين بالحكم السابق حتى يكون الشك شكا في بقائه، بل الشك فيه دائما شك في الحدوث لا في البقاء، لأنه شك في حدوث حكم آخر غير الحكم الأول.
والحاصل: انه لا يجري الاستصحاب في أحكام الشريعة السابقة لعدم تمامية كلا ركني الاستصحاب فيها حيث لا يقين سابق بالحكم، وإذا لم يكن هناك يقين سابق فلا يكون شك في البقاء أيضا، فكلا ركني الاستصحاب مفقودان في الأحكام الثابتة في الشريعة السابقة، ولذا قال (قدس سره): ((توهم اختلال أركانه)) أي حاصل هذا