كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي، بداهة أن الحكم وإن لم يصح تقسيمه إليهما ببعض معانيه ولم يكد يصح إطلاقه على الوضع، إلا أن صحة تقسيمه بالبعض الاخر
____________________
(1) قد عرفت ان حقيقة الحكم التكليفي هو الانشاء بداعي جعل الداعي اقتضاءا أو تخييرا، وحقيقة الحكم الوضعي هو اعتبار خاص. ومنه يتضح اختلاف مفهومهما، لوضوح لزوم اختلافهما مفهوما بعد اختلافهما ماهية وحقيقة.
واما اختلافهما موردا فالنسبة بينهما هي العموم من وجه، إذ ربما يكون المورد حكما تكليفيا لا حكم وضعي فيه كإباحة المباحات مثل الماء والكلأ، وربما يكون حكما وضعيا لا حكم تكليفي فيه كجعل الحجية لخبر الواحد مثلا، وربما يتصادقان موردا كالافطار فإنه يطلق عليه كونه سببا لوجوب الكفارة وهو متعلق الحرمة التكليفية أيضا. والى هذا أشار بقوله: ((واختلافهما في الجملة موردا)) وأشار إلى اختلاف الحقيقة فيهما المستلزمة لاختلافهما مفهوما بقوله: ((لبداهة ما بين مفهوم السببية أو الشرطية)) فان المفهوم منهما كون الشيء له دخل في وجود شيء اما بنحو كونه سببا له أو شرطا له، وسيأتي الإشارة إلى المراد من السببية في المقام، والسببية والشرطية مما يطلق عليه الحكم الوضعي ((و)) من الواضح ان مفهوم السببية أو الشرطية هو غير ((مفهوم مثل الايجاب أو الاستحباب)) وهما من اقسام الحكم التكليفي.. فظهر بوضوح ما بينهما ((من المخالفة والمباينة)) لان حقيقة الحكم التكليفي هو الانشاء بداعي جعل الداعي اقتضاءا أو تخييرا، والحكم الوضعي هو اعتبار خاص له احكام خاصة.
واما اختلافهما موردا فالنسبة بينهما هي العموم من وجه، إذ ربما يكون المورد حكما تكليفيا لا حكم وضعي فيه كإباحة المباحات مثل الماء والكلأ، وربما يكون حكما وضعيا لا حكم تكليفي فيه كجعل الحجية لخبر الواحد مثلا، وربما يتصادقان موردا كالافطار فإنه يطلق عليه كونه سببا لوجوب الكفارة وهو متعلق الحرمة التكليفية أيضا. والى هذا أشار بقوله: ((واختلافهما في الجملة موردا)) وأشار إلى اختلاف الحقيقة فيهما المستلزمة لاختلافهما مفهوما بقوله: ((لبداهة ما بين مفهوم السببية أو الشرطية)) فان المفهوم منهما كون الشيء له دخل في وجود شيء اما بنحو كونه سببا له أو شرطا له، وسيأتي الإشارة إلى المراد من السببية في المقام، والسببية والشرطية مما يطلق عليه الحكم الوضعي ((و)) من الواضح ان مفهوم السببية أو الشرطية هو غير ((مفهوم مثل الايجاب أو الاستحباب)) وهما من اقسام الحكم التكليفي.. فظهر بوضوح ما بينهما ((من المخالفة والمباينة)) لان حقيقة الحكم التكليفي هو الانشاء بداعي جعل الداعي اقتضاءا أو تخييرا، والحكم الوضعي هو اعتبار خاص له احكام خاصة.