____________________
العلم الاجمالي مانعا عن جريان الاستصحاب فيه. والى هذا أشار بقوله: ((أو في موارد ليس المشكوك منها)) أي ان الاستصحاب يجري في المشكوك نسخه من أحكام الشريعة السابقة، لأنه ليس من موارد المعلوم بالاجمال ((و)) ذلك لأنه ((قد علم)) اجمالا ((بارتفاع ما)) كان في الشريعة السابقة ((في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة)) وهو بمقدار المعلوم بالاجمال، وعلى هذا فيكون العلم الاجمالي بنسخ بعض أحكام الشريعة السابقة منحلا بالعلم الاجمالي، بان الاحكام المنسوخة هي اجمالا في ضمن موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة، وبهذا العلم الاجمالي الثاني لا يكون العلم الاجمالي الأول مانعا عن جريان الاستصحاب فيما شك في نسخه من أحكام الشريعة السابقة، لما عرفت من لزوم كون المشكوك نسخه مما لم يثبت له حكم في هذه الشريعة، وحيث انحصرت الاحكام المنسوخة بنحو الاجمال فيما يثبت له حكم في هذه الشريعة فلا محالة يكون المشكوك نسخه ليس منها، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه.
(1) توضيح المقام ببيان أمور: الأول: ان الشيخ في الرسائل أجاب عن الاشكال الأول بجوابين، وستأتي الإشارة إلى الجواب الأول، والكلام فعلا في جوابه الثاني، ونص عبارته (قدس سره): ((وحله ان المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة
(1) توضيح المقام ببيان أمور: الأول: ان الشيخ في الرسائل أجاب عن الاشكال الأول بجوابين، وستأتي الإشارة إلى الجواب الأول، والكلام فعلا في جوابه الثاني، ونص عبارته (قدس سره): ((وحله ان المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة