____________________
مخصصا لها لازمه توقف التخصيص به على نفسه، لان الاستصحاب يتوقف على موضوعه وهو النقض، ولا يتحقق النقض إلا بعدم الامارة، لأنه مع الاخذ بالامارة لا نقض لليقين بالشك ((كما عرفت آنفا)).
(1) توضيحه يقتضي تقديم مقدمة: وهي ان الشيخ الاجل في رسائله يرى أن دليل الامارة حاكم على دليل الاستصحاب لا وارد عليه، وكلام الشيخ مبني على كون الغاية في دليل الاستصحاب - وهي قوله ولكن تنقضه بيقين آخر - هي اليقين أي العلم الحقيقي، لا أن الغاية للنقض هي الحجة، فإنه لو كانت الغاية هي الحجة فلا مناص عن الورود، لان كون الغاية لدليل لا تنقض هي الحجة معناه عدم تحقق المغيى عند حصول ما هو الغاية له، وارتفاع المغيى حقيقة بحصول غايته، وعلى هذا تبتني الحكومة عند الشيخ.
فإذا عرفت هذا... فنقول: ان الغاية لدليل لا تنقض لما كانت هي اليقين الحقيقي فدليل الامارة حاكم على دليل الاستصحاب، لان الحكومة هي كون الحاكم شارحا للمحكوم: فتارة يكون الحاكم شارحا بدلالته المطابقية كقوله عليه السلام: لا شك لكثير الشك، أو لا شك في النافلة، فان هذا الدليل بدلالته المطابقية شارح لأدلة الشكوك من البناء على الأكثر أو للبناء على الفساد، فنفي الحكم الدال عليه أدلة الشكوك بقوله لا شك لكثير الشك هو رفع الحكم بلسان رفع موضوعه، ومعناه ان موضوع دليل الشكوك هو ما عدا شك كثير الشك وما عدا الشك في النافلة، فإنه لا يترتب
(1) توضيحه يقتضي تقديم مقدمة: وهي ان الشيخ الاجل في رسائله يرى أن دليل الامارة حاكم على دليل الاستصحاب لا وارد عليه، وكلام الشيخ مبني على كون الغاية في دليل الاستصحاب - وهي قوله ولكن تنقضه بيقين آخر - هي اليقين أي العلم الحقيقي، لا أن الغاية للنقض هي الحجة، فإنه لو كانت الغاية هي الحجة فلا مناص عن الورود، لان كون الغاية لدليل لا تنقض هي الحجة معناه عدم تحقق المغيى عند حصول ما هو الغاية له، وارتفاع المغيى حقيقة بحصول غايته، وعلى هذا تبتني الحكومة عند الشيخ.
فإذا عرفت هذا... فنقول: ان الغاية لدليل لا تنقض لما كانت هي اليقين الحقيقي فدليل الامارة حاكم على دليل الاستصحاب، لان الحكومة هي كون الحاكم شارحا للمحكوم: فتارة يكون الحاكم شارحا بدلالته المطابقية كقوله عليه السلام: لا شك لكثير الشك، أو لا شك في النافلة، فان هذا الدليل بدلالته المطابقية شارح لأدلة الشكوك من البناء على الأكثر أو للبناء على الفساد، فنفي الحكم الدال عليه أدلة الشكوك بقوله لا شك لكثير الشك هو رفع الحكم بلسان رفع موضوعه، ومعناه ان موضوع دليل الشكوك هو ما عدا شك كثير الشك وما عدا الشك في النافلة، فإنه لا يترتب