وربما أشكل أيضا، بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد، لا العامة لغير مورد، ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل، ومرجع الضمير فيها هو
____________________
الاحتياط، ودلالة لا تنقض بالاطلاق على كيفية الاتيان تنافي أدلة الاحتياط، ولكنه يقيد بأدلة الاحتياط، والى هذه الدلالة الثانية أشار بقوله: ((غاية الأمر اتيانها مفصولة ينافي اطلاق النقض)) في الصحيحة ((وقد قام الدليل على التقييد في)) مقام ((الشك في الرابعة)) الذي هو مورد الصحيحة ((و)) في ((غيره)) من موارد الشك التي قام دليل الاحتياط فيها على كيفية الاتيان بالمشكوك ((وان)) الركعة أو الركعات ((المشكوكة لابد أن يؤتى بها مفصولة)).
(1) لعله إشارة إلى أن هذا كله مبني على كون الركعة المفصولة الواجبة بأدلة الاحتياط تكون جزءا من الصلاة مفصولا عنها إذا كانت الصلاة ناقصة، وتكون نافلة على فرض كون الصلاة تامة. واما بناءا على كون أدلة الاحتياط موجبة لانقلاب التكليف وانه في مقام الشك يجب التسليم على الثلاث لو كانت الصلاة ناقصة، وركعة الاحتياط يجب الاتيان بها لذاتها، غايته ان مصلحة التكليف بها تكون أهم من فوات الركعة، فإنه بناءا على هذا لا يكون أصل الاتيان بالركعة المشكوكة باقتضاء الاستصحاب.
والحاصل: ان ظاهر النصوص ان عنوان الشك بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين والأربع أو غير ذلك، هو الموجب لتبدل التكليف اما واقعا أو ظاهرا، وهو الموجب للاتيان بالصلاة المفصولة المفتتحة بالتكبير والمختومة بالتسليم من دون دخل للاستصحاب في ذلك، فلا مناص إما من الحمل على التقية أو الحمل على اليقين بعد الفراغ، وان كان خلاف الظاهر لان اليقين الفراغي متأخر عن العمل بالاحتياط، والظاهر من الصحيحة ان اليقين فيها متقدم على العمل كما هو واضح. والله العالم.
(1) لعله إشارة إلى أن هذا كله مبني على كون الركعة المفصولة الواجبة بأدلة الاحتياط تكون جزءا من الصلاة مفصولا عنها إذا كانت الصلاة ناقصة، وتكون نافلة على فرض كون الصلاة تامة. واما بناءا على كون أدلة الاحتياط موجبة لانقلاب التكليف وانه في مقام الشك يجب التسليم على الثلاث لو كانت الصلاة ناقصة، وركعة الاحتياط يجب الاتيان بها لذاتها، غايته ان مصلحة التكليف بها تكون أهم من فوات الركعة، فإنه بناءا على هذا لا يكون أصل الاتيان بالركعة المشكوكة باقتضاء الاستصحاب.
والحاصل: ان ظاهر النصوص ان عنوان الشك بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين والأربع أو غير ذلك، هو الموجب لتبدل التكليف اما واقعا أو ظاهرا، وهو الموجب للاتيان بالصلاة المفصولة المفتتحة بالتكبير والمختومة بالتسليم من دون دخل للاستصحاب في ذلك، فلا مناص إما من الحمل على التقية أو الحمل على اليقين بعد الفراغ، وان كان خلاف الظاهر لان اليقين الفراغي متأخر عن العمل بالاحتياط، والظاهر من الصحيحة ان اليقين فيها متقدم على العمل كما هو واضح. والله العالم.