وأما فقد المانع، فلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلا المخالفة الالتزامية، وهو ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا (1).
____________________
وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((وان لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر)) كما في السبي والمسببي ((فالأظهر جريانهما)) أي الأظهر جريان الاستصحاب في كلا الطرفين لكنه ((فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي)) الالزامي ((المعلوم اجمالا لوجود المقتضي اثباتا)) وهو اطلاق لا تنقض اليقين بالشك ((وفقد المانع عقلا)) كما سيشير اليه في ذيل عبارته ((اما وجود المقتضي)) في مرحلة الاثبات ((فل)) أجل ((اطلاق الخطاب)) في قوله لا تنقض اليقين بالشك ((وشموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالاجمال)).
(1) توضيحه كما مرت الإشارة اليه في مقامات كثيرة قد تقدمت هو: ان الشيخ الأجل (قدس سره) في رسائله يظهر منه قصور المقتضي في مقام الاثبات عن شمول دليل الاستصحاب لأطراف المعلوم بالاجمال.
وحاصله: ان دليل الاستصحاب له صدر وله ذيل، اما صدره فهو لا تنقض اليقين بالشك، واما ذيله فهو قوله ولكن تنقضه بيقين آخر، ويلزم من شمول دليل الاستصحاب لمورد العلم الاجمالي مناقضة الصدر والذيل، فان صدره يدل على حرمة نقض اليقين بالشك، ولما كان كل واحد من أطراف المعلوم بالاجمال متيقنا سابقا ومشكوكا لاحقا، فبمقتضى الصدر يحرم نقضه، وبمقتضى الذيل وهو قوله
(1) توضيحه كما مرت الإشارة اليه في مقامات كثيرة قد تقدمت هو: ان الشيخ الأجل (قدس سره) في رسائله يظهر منه قصور المقتضي في مقام الاثبات عن شمول دليل الاستصحاب لأطراف المعلوم بالاجمال.
وحاصله: ان دليل الاستصحاب له صدر وله ذيل، اما صدره فهو لا تنقض اليقين بالشك، واما ذيله فهو قوله ولكن تنقضه بيقين آخر، ويلزم من شمول دليل الاستصحاب لمورد العلم الاجمالي مناقضة الصدر والذيل، فان صدره يدل على حرمة نقض اليقين بالشك، ولما كان كل واحد من أطراف المعلوم بالاجمال متيقنا سابقا ومشكوكا لاحقا، فبمقتضى الصدر يحرم نقضه، وبمقتضى الذيل وهو قوله