بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٨ - الصفحة ٢٧١
الثاني عشر: إنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لابد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم كذلك، فلا إشكال فيما كان المستصحب من الاحكام الفرعية، أو الموضوعات الصرفة الخارجية (1)، أو اللغوية إذا كانت ذات احكام شرعية (2).
____________________
المعلوم زمانه. وقد أشار إلى هذا بقوله: ((كما انقدح)) مما مر بيانه في عدم جريان الاستصحاب في العدم التامي لعدم احراز الاتصال اللازم احرازه في جريان الاستصحاب، فمن هذا الشرط انقدح ((انه لا مورد للاستصحاب)) لان الاتصال غير محرز ((أيضا فيما تعاقب حالتان متضادتان)) يلازم وجود كل منهما ارتفاع الآخر ((كالطهارة والنجاسة)) والطهارة والحدث ((و)) ذلك فيما إذا ((شك في ثبوتهما وانتفائهما)) في الساعة الثالثة ((للشك في)) ما هو ((المقدم)) منهما ((والمؤخر منهما وذلك لعدم احراز)) الشرط لجريان الاستصحاب في ((الحالة السابقة المتيقنة)) وهو كون تلك الحالة السابقة المتيقنة اجمالا هي ((المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما و)) ذلك لوضوح ((ترددها بين الحالتين)) كما مر بيانه ((و)) قد ظهر ((انه ليس)) المقام ((من تعارض الاستصحابين)).
(1) هذا التنبيه لبيان ان الاستصحاب يجري في الأمور الاعتقادية كما يجري في غيرها، ولذا أشار أولا إلى جريانه في غير الأمور الاعتقادية حيث يكون المستصحب مما يرتبط بالشارع، سواءا كان بنفسه مجعولا واثرا شرعيا كالحكم كنفس الوجوب أو الحرمة، أو كان موضوعا له اثر مجعول شرعي كالماء والخمر، لما عرفت من أن مالا يرتبط بالشارع لا يجري فيه الاستصحاب، ولذا قال (قدس سره): ((انه قد عرفت ان مورد الاستصحاب... إلى آخر الجملة)).
(2) يحتمل ان يكون مراده من الموضوع اللغوي في قبال الموضوعات الصرفة الخارجية، هو مثل الصعيد في أن المراد منه يتوقف على مراجعة اللغة في أنه هل هو
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 262 265 266 267 271 272 273 274 275 277 ... » »»
الفهرست