____________________
وعلى كل فقد أشار إلى ما ذكرناه أولا بقوله: ((مع وضوح استلزام ذلك)) أي أن التعليل لعدم الإعادة بأن الإعادة من نقض اليقين بالشك مع فرض انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة يستلزم ((لأن يكون المجدي)) في المقام ((بعد)) فرض ((الانكشاف هو ذاك الاستصحاب)) لكون الشرط هو الأحراز والاستصحاب احراز تعبدي ((لا)) أن الشرط هو ((الطهارة)) المستصحبة ((وإلا)) أي ولو كان الشرط هو الطهارة المستصحبة ((لما كانت الإعادة)) بعد انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة ((نقضا)) لليقين بالشك، بل كانت من نقض اليقين باليقين ((كما عرفت في الاشكال)).
(1) هذا هو الجواب الثالث عن الاشكال المتقدم بكون الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة ليست من نقض اليقين بالشك، بل هي من نقض اليقين باليقين.
وحاصل هذا الجواب: أن العلة في المقام لعدم الإعادة هو الأمر الظاهري - بناءا على اقتضاء الأمر الظاهري للأجزاء - فإن المصلي لما كان في حال الصلاة شاكا بعد اليقين وعليه أن لا ينقض يقينه في تلك الحال، فهو مأمور في تلك الحال بأمر ظاهري، بأن يصلي في ذلك الثوب المشكوك طهارته لأجل الاستصحاب، والأمر الظاهري يقتضي الأجزاء كما قيل به في بابه، ومن البين أن كون الأمر الظاهري مقتضيا للأجزاء مستلزم لعدم الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة، كساير موارد الأجزاء في الأمر الظاهري بعد انكشاف الخلاف.
وقد أورد عليه: بأنه مناف لما يستفاد من الصحيحة، لأن الظاهر منها كون العلة لعدم الإعادة هو كون الإعادة من نقض اليقين بالشك ولازم هذا كون العلة هي الاستصحاب بما هو استصحاب، لا لأنه من مصاديق قاعدة الأجزاء في الأمر
(1) هذا هو الجواب الثالث عن الاشكال المتقدم بكون الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة ليست من نقض اليقين بالشك، بل هي من نقض اليقين باليقين.
وحاصل هذا الجواب: أن العلة في المقام لعدم الإعادة هو الأمر الظاهري - بناءا على اقتضاء الأمر الظاهري للأجزاء - فإن المصلي لما كان في حال الصلاة شاكا بعد اليقين وعليه أن لا ينقض يقينه في تلك الحال، فهو مأمور في تلك الحال بأمر ظاهري، بأن يصلي في ذلك الثوب المشكوك طهارته لأجل الاستصحاب، والأمر الظاهري يقتضي الأجزاء كما قيل به في بابه، ومن البين أن كون الأمر الظاهري مقتضيا للأجزاء مستلزم لعدم الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة، كساير موارد الأجزاء في الأمر الظاهري بعد انكشاف الخلاف.
وقد أورد عليه: بأنه مناف لما يستفاد من الصحيحة، لأن الظاهر منها كون العلة لعدم الإعادة هو كون الإعادة من نقض اليقين بالشك ولازم هذا كون العلة هي الاستصحاب بما هو استصحاب، لا لأنه من مصاديق قاعدة الأجزاء في الأمر