____________________
لا يمنع عن جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي الذي لازمه كون الحكم الظاهري هو وجوب الاجتناب.
(1) يشير بهذا إلى الفرع الثاني الذي مرت الإشارة اليه، وهو ما إذا كان الأثر مرتبا على كل واحد من الاستصحابين ولزم من جريانهما مخالفة عملية، كما لو علم بطهارة الإناءين ثم علم اجمالا بنجاسة أحدهما، فان جريان الاستصحابين في طرفي المعلوم بالاجمال لازمه الترخيص في ارتكابهما معا، ولازم ذلك جواز المخالفة العملية القطعية للمعلوم بالاجمال وهو قبيح، لوضوح انه من القبيح من المولى ان يجمع بين امره بلزوم اجتناب النجس في الإناءين وإذنه في ارتكاب ما يعلم أنه ليس بنجس منهما، هذا في ما يلزم منه المخالفة القطعية العملية وهو جريان الاستصحاب في كلا طرفي العلم الاجمالي.
واما جريان الاستصحاب في أحد الأطراف فهو أيضا محال، لان العلم الاجمالي بالنجس تجب موافقته القطعية، ووجوب موافقته القطعية مستلزم لقبح الاذن - أيضا - فيما يحتمل مطابقته للمنهي عنه المفروض وجوب موافقته القطعية ولزوم تحصيل اليقين بعدم ارتكابه، لما مر بيانه مرارا من أن المحال لابد وأن يكون مقطوع العدم. فإذا وجبت الموافقة القطعية فمعنى ذلك أنه يجب تحصيل اليقين باجتناب النجس مثلا، فكما ان الترخيص في جميع الأطراف محال صدوره من المولى لان لازمه القطع بالاذن في المخالفة القطعية، فكذلك الترخيص في بعض الأطراف لان لازمه احتمال صدور المحال من المولى، والمحال لابد وأن يكون مقطوعا بعدمه، فوجوب الموافقة القطعية كما يقتضي عدم جواز الترخيص في جميع الأطراف، كذلك يقتضي عدم جواز الترخيص في بعض الأطراف.
(1) يشير بهذا إلى الفرع الثاني الذي مرت الإشارة اليه، وهو ما إذا كان الأثر مرتبا على كل واحد من الاستصحابين ولزم من جريانهما مخالفة عملية، كما لو علم بطهارة الإناءين ثم علم اجمالا بنجاسة أحدهما، فان جريان الاستصحابين في طرفي المعلوم بالاجمال لازمه الترخيص في ارتكابهما معا، ولازم ذلك جواز المخالفة العملية القطعية للمعلوم بالاجمال وهو قبيح، لوضوح انه من القبيح من المولى ان يجمع بين امره بلزوم اجتناب النجس في الإناءين وإذنه في ارتكاب ما يعلم أنه ليس بنجس منهما، هذا في ما يلزم منه المخالفة القطعية العملية وهو جريان الاستصحاب في كلا طرفي العلم الاجمالي.
واما جريان الاستصحاب في أحد الأطراف فهو أيضا محال، لان العلم الاجمالي بالنجس تجب موافقته القطعية، ووجوب موافقته القطعية مستلزم لقبح الاذن - أيضا - فيما يحتمل مطابقته للمنهي عنه المفروض وجوب موافقته القطعية ولزوم تحصيل اليقين بعدم ارتكابه، لما مر بيانه مرارا من أن المحال لابد وأن يكون مقطوع العدم. فإذا وجبت الموافقة القطعية فمعنى ذلك أنه يجب تحصيل اليقين باجتناب النجس مثلا، فكما ان الترخيص في جميع الأطراف محال صدوره من المولى لان لازمه القطع بالاذن في المخالفة القطعية، فكذلك الترخيص في بعض الأطراف لان لازمه احتمال صدور المحال من المولى، والمحال لابد وأن يكون مقطوعا بعدمه، فوجوب الموافقة القطعية كما يقتضي عدم جواز الترخيص في جميع الأطراف، كذلك يقتضي عدم جواز الترخيص في بعض الأطراف.