____________________
(1) لا شبهة في أنه إذا كانت للعام دلالة على حكم فلابد من اتباع العام فيما دل عليه من الحكم، ولا يرجع إلى الاستصحاب لأنه من الأصول، ولا يرجع إلى الأصل حيث يوجد الدليل على الحكم.
ومورد الكلام في هذا التنبيه انه لو خصص العام بمخصص في زمان، فهل المرجع فيما بعد ذلك الزمان هو العام أو استصحاب حكم المخصص؟ كما في مثل أوفوا بالعقود وهو عام يدل على الوفاء بكل عقد، والبيع أحد العقود فيشمله عموم أوفوا بالعقود، فيدل على وجوب الوفاء بعقد البيع، فإذا خصص عقد البيع بخيار الغبن - مثلا - الدال هذا الخيار على عدم وجوب الوفاء بالعقد من المغبون لوضوح انه يجوز له فسخه ونقضه، فلا يجب عليه الوفاء به، ففيما لو استفيد من دليل خيار الغبن الفورية، فإذا انقضى زمان الفورية ولم يفسخ المغبون... فهل يرجع إلى العام فيما بعد زمان الفورية؟ فلا يكون للمغبون حق الفسخ، لان أوفوا بالعقود الذي هو العام يدل على اللزوم وعدم جواز نقض العقد بالفسخ، خرج عنه جواز الفسخ للغبن في ظرف الفورية، ويبقى ما بعد زمان الفورية داخلا في العام وهو أوفوا بالعقود، فلا يصح الفسخ من المغبون بعد انقضاء زمان الفورية.. أو يرجع إلى استصحاب حكم الخاص المخصص للزوم الوفاء بالعقد وهو خيار الغبن في مدة زمان الفورية؟ وحيث لا دلالة للخاص على غير زمان الفورية، ففي الزمان المتصل بزمان الفورية وما بعده من الأزمنة يستصحب جواز الفسخ، لانقطاع دلالة العام بالتخصيص.
وتوضيح الحال في هذه المسألة ينبغي بيان أمور ايضاحا للمقام:
الأول: انه قد يكون للعام دلالة على ملاحظة قطع الزمان بنحو ان يكون وجوب الوفاء قد كان ثبوته لكل فرد من افراد هذا العام في كل زمان من الأزمنة، فيكون
ومورد الكلام في هذا التنبيه انه لو خصص العام بمخصص في زمان، فهل المرجع فيما بعد ذلك الزمان هو العام أو استصحاب حكم المخصص؟ كما في مثل أوفوا بالعقود وهو عام يدل على الوفاء بكل عقد، والبيع أحد العقود فيشمله عموم أوفوا بالعقود، فيدل على وجوب الوفاء بعقد البيع، فإذا خصص عقد البيع بخيار الغبن - مثلا - الدال هذا الخيار على عدم وجوب الوفاء بالعقد من المغبون لوضوح انه يجوز له فسخه ونقضه، فلا يجب عليه الوفاء به، ففيما لو استفيد من دليل خيار الغبن الفورية، فإذا انقضى زمان الفورية ولم يفسخ المغبون... فهل يرجع إلى العام فيما بعد زمان الفورية؟ فلا يكون للمغبون حق الفسخ، لان أوفوا بالعقود الذي هو العام يدل على اللزوم وعدم جواز نقض العقد بالفسخ، خرج عنه جواز الفسخ للغبن في ظرف الفورية، ويبقى ما بعد زمان الفورية داخلا في العام وهو أوفوا بالعقود، فلا يصح الفسخ من المغبون بعد انقضاء زمان الفورية.. أو يرجع إلى استصحاب حكم الخاص المخصص للزوم الوفاء بالعقد وهو خيار الغبن في مدة زمان الفورية؟ وحيث لا دلالة للخاص على غير زمان الفورية، ففي الزمان المتصل بزمان الفورية وما بعده من الأزمنة يستصحب جواز الفسخ، لانقطاع دلالة العام بالتخصيص.
وتوضيح الحال في هذه المسألة ينبغي بيان أمور ايضاحا للمقام:
الأول: انه قد يكون للعام دلالة على ملاحظة قطع الزمان بنحو ان يكون وجوب الوفاء قد كان ثبوته لكل فرد من افراد هذا العام في كل زمان من الأزمنة، فيكون