وأما إذا كان الشك في تقدمه وتأخره بعد القطع بتحققه وحدوثه في زمان: فإن لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان، فكذا لا إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول، وترتيب آثاره لا آثار تأخره عنه، لكونه بالنسبة إليها مثبتا إلا بدعوى خفاء الواسطة، أو عدم التفكيك في التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان وتأخره عنه عرفا، كما لا تفكيك بينهما واقعا، ولا آثار حدوثه في الزمان الثاني، فإنه نحو وجود خاص، نعم لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب، بناءا على أنه عبارة
____________________
(1) هذا التنبيه لبيان ان الاستصحاب الجاري في عدم شيء أو في وجوده هل يثبت به عنوان التأخر أو التقدم للمستصحب أو لا يثبت به؟.. وقبل الشروع في ذلك لابد من الفراغ عن جريان الاستصحاب في عدم الحكم أو عدم الموضوع ذي الحكم، لأنه بعد مسلمية جريانه في ذلك يصح البحث عن كون هذا الاستصحاب هل يثبت به عنوان التأخر أو التقدم، اما إذا لم يجر الاستصحاب في نفس عدم الحكم وعدم الموضوع ذي الحكم فلا مجال للبحث عن اثبات عنوان التأخر أو التقدم بواسطة هذا الاستصحاب، ولكنه حيث قد مر في التنبيه الثامن صحة جريان الاستصحاب في عدم الحكم وعدم الموضوع ذي الحكم فجريان الاستصحاب فيهما مفروغ عنه. والى هذا أشار بقوله: ((لا اشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع)) ذي حكم فيجري استصحاب عدم الحكم فيما إذا شك في أصل تحقق الحكم، ويجري استصحاب عدم الموضوع فيما إذا شك في أصل تحقق موضوع ذي حكم.