____________________
والاستصحاب، وقد عرفت ان استفادة قاعدة الطهارة وقاعدة الحل انما هو حيث تكون الغاية من حدود الموضوع، واستفادة الاستصحاب منوطة بكون الغاية لتحديد استمرار الحكم، فيرد عليه انه يستلزم ذلك استعمال اللفظ في معنيين، ولا يرد ذلك على ما اختاره من دلالة الروايات على الحكم الواقعي للأشياء بعناوينها الأولية وعلى الاستصحاب كما مر بيانه تفصيلا. وقد أشار إلى أن مختاره لا يستلزم استعمال اللفظ في معنيين بقوله: ((ولا يخفى انه لا يلزم... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى أن ذلك انما يرد على ما نسب إلى صاحب الفصول بقوله: ((وانما يلزم)) استعمال اللفظ في معنيين ((لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع...)) لتدل على قاعدة الطهارة والحلية ((غاية)) أيضا ((لاستمرار حكمه)) لتدل على الاستصحاب، وقد عرفت ان هذا مستلزم لاستعمال اللفظ في معنيين. وقد أشار إلى أنه على هذا تكون الروايات دالة على قاعدة الطهارة والحلية وعلى الاستصحاب، ولا دلالة لها على الطهارة الواقعية بقوله: ((ليدل على القاعدة والاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا)) وهي الطهارة الواقعية التي هي حكم واقعي للأشياء بعناوينها الأولية.
(1) يشير إلى ايراد اخر على صاحب الفصول، وحاصله: انه مخالف لظهورين في الروايات: الأول: ظهور المغيى في كون الحكم فيه حكما واقعيا للأشياء بعناوينها الأولية، فان قوله كل شيء طاهر ظاهر في ذلك.
الثاني: ظهور الغاية في كونها غاية للحكم في الرواية، فان قوله طاهر أو حلال حتى تعلم أنه قذر أو حرام ظاهر في كون الغاية غاية لقوله طاهر وحلال وهو الحكم، وليست الغاية تحديدا للموضوع بان يكون الموضوع للحكم بالطهارة أو الحلية هو
(1) يشير إلى ايراد اخر على صاحب الفصول، وحاصله: انه مخالف لظهورين في الروايات: الأول: ظهور المغيى في كون الحكم فيه حكما واقعيا للأشياء بعناوينها الأولية، فان قوله كل شيء طاهر ظاهر في ذلك.
الثاني: ظهور الغاية في كونها غاية للحكم في الرواية، فان قوله طاهر أو حلال حتى تعلم أنه قذر أو حرام ظاهر في كون الغاية غاية لقوله طاهر وحلال وهو الحكم، وليست الغاية تحديدا للموضوع بان يكون الموضوع للحكم بالطهارة أو الحلية هو