____________________
(1) توضيحه: ان الامارة: تارة تدل على ثبوت الحكم كما لو قلنا في الامارات بالسببية، ولا كلام في هذا لعدم الاشكال في الاخذ بما دلت عليه الامارة من الحكم سواء بعمومها أو باطلاقها. وأخرى: تكون الامارة دالة على محض ثبوت الحكم لو كان، بان تكون منجزة له لو كان ومعذرة عنه، كما لو قلنا بجعل محض الحجية، فإنه لو كان المجعول نفس الحجية فلا تستلزم الامارة ثبوت الحكم على طبق مؤداها، بل حتى لو قلنا بالحكم الطريقي فإنه حيث كان منبعثا عن مصلحة الواقع فلا يكون فيما إذا أخطأت الامارة حكم على طبقها من دون دلالة لها لا بالعموم ولا بالاطلاق، فهل يجري استصحاب الحكم الذي دلت الامارة على محض ثبوته أي على تنجيزه أو لا يجري؟ وهذا التنبيه الثاني معقود لبيان ذلك، وانه هل يجري الاستصحاب في هذا الفرض أو لا يجري؟
ولا يخفى ان المراد من العنوان المذكور في هذا التنبيه هو ما ذكرنا لا ما توهمه ظاهر العبارة من كفاية الشك في البقاء على تقدير الثبوت في جريان الاستصحاب، لان فرض كون الثبوت تقديريا هو فرض عدم الثبوت بالفعل، وقد عرفت انه لابد في الاستصحاب من كون الثبوت فيه فعليا، ومع عدم الثبوت بالفعل لا يجري الاستصحاب.
وتوضيح الاشكال ببيان أمرين: الأول: ان المستفاد من دليل لا تنقض هو انه لابد في مجرى الاستصحاب من يقين سابق متعلق بحكم أو بموضوع ذي حكم، وشك لاحق متعلق بما تعلق به اليقين السابق، فاليقين السابق والشك اللاحق بهما يتقوم الاستصحاب، فإذا فقد أحدهما فلا وجه لجريان الاستصحاب، لعدم تحقق ما به يتقوم الاستصحاب.
ولا يخفى ان المراد من العنوان المذكور في هذا التنبيه هو ما ذكرنا لا ما توهمه ظاهر العبارة من كفاية الشك في البقاء على تقدير الثبوت في جريان الاستصحاب، لان فرض كون الثبوت تقديريا هو فرض عدم الثبوت بالفعل، وقد عرفت انه لابد في الاستصحاب من كون الثبوت فيه فعليا، ومع عدم الثبوت بالفعل لا يجري الاستصحاب.
وتوضيح الاشكال ببيان أمرين: الأول: ان المستفاد من دليل لا تنقض هو انه لابد في مجرى الاستصحاب من يقين سابق متعلق بحكم أو بموضوع ذي حكم، وشك لاحق متعلق بما تعلق به اليقين السابق، فاليقين السابق والشك اللاحق بهما يتقوم الاستصحاب، فإذا فقد أحدهما فلا وجه لجريان الاستصحاب، لعدم تحقق ما به يتقوم الاستصحاب.