____________________
قوله عليه السلام لا نك كنت على يقين من طهارتك)) هو ((اليقين بالطهارة)) الذي كان ((قبل ظن الإصابة)) ولازم هذا أن لا يكون المراد من قوله فنظرت فلم أر شيئا لبيان حصول اليقين له بعدم الإصابة بعد النظر، بل الفرض إنه فحص فلم يجد من دون أن يكون قد حصل له اليقين بعدم الإصابة. ثم أشار إلى أن الظاهر من الرواية هو هذا، دون اليقين بعدم الإصابة عند النظر بقوله: ((كما هو الظاهر)) والوجه في كونه هو الظاهر هو ظهور الرؤية بعد أن صلى في رؤية النجاسة التي ظن بإصابتها دون رؤية نجاسة ما. ثم أشار إلى أنه لو كان المراد من قوله فنظرت فلم أر شيئا هو حصول اليقين له بعدم الإصابة عند النظر، لكان مفاد الرواية قاعدة اليقين بقوله: ((فإنه لو كان المراد منه)) أي لو كان المراد من اليقين في قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك هو ((اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده)) أي يكون قول السائل فنظرت فلم أر شيئا دالا على حصول اليقين بعد النظر والفحص، وعلى هذا يكون ((الزائل بالرؤية)) للنجاسة ((بعد الصلاة)) في قول السائل فصليت فرأيت فيه هو اليقين بعدم النجاسة الحاصل له بعد النظر والفحص، وعلى هذا الفرض ((كان مفاد)) أي كان مفاد المورد الأول هو ((قاعدة اليقين كما لا يخفى)) إلا أنك قد عرفت أن لازم كون مفاد المورد قاعدة اليقين هو كون الرؤية للنجاسة بعد الصلاة هي رؤية نجاسة ما، لا رؤية النجاسة التي ظن بإصابتها، وقد عرفت إنه خلاف الظاهر.
(1) لا يخفى إنه بناءا على كون مفاد الرواية قاعدة اليقين لا يرد هذا الاشكال كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى، وإنما يرد الاشكال بناءا على كون مفادها هو الاستصحاب.
(1) لا يخفى إنه بناءا على كون مفاد الرواية قاعدة اليقين لا يرد هذا الاشكال كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى، وإنما يرد الاشكال بناءا على كون مفادها هو الاستصحاب.