____________________
((و)) تكون تلك من ((احكامه)) المترتبة عليه لا ان المجعول بالاستقلال هي نفس تلك التكاليف والحكم الوضعي منتزع عنها كما هو مختار الشيخ الأعظم.
(1) توضيحه ببيان أمور ثلاثة: الأول: ان هذا النحو الأول هو الذي عده القوم من الحكم الوضعي المجعول تشريعا، وهو ليس كذلك لأنه ليس بمجعول أصلا لا بالاستقلال ولا بالتبع.
الثاني: ان قوله: ((لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعه ورافعه)) هو من النشر المرتب، لان السبب هو المنتزع منه عنوان السببية، والشرط هو المنتزع منه عنوان الشرطية، والمانع هو المنتزع منه عنوان المانعية، والرافع هو المنتزع منه عنوان الرافعية. ومثال السبب للتكليف هو مثل إذا زالت الشمس فصل، ومثال الشرط للتكليف هو مثل قوله تعالى: [ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا] (1) ومثال المانعية للتكليف هو مثل الجنون الحادث قبل البلوغ، المستمر إلى ما بعد البلوغ ومثال الرافعية للتكليف هو مثل حدث الحيض الرافع للتكليف بالصلاة.
الثالث: ان الفرق بين المانع والرافع واضح، لان المانع ما يمنع عن الحدوث للتكليف كالجنون في حال البلوغ فإنه مانع عن حدوث التكليف، والرافع ما يرفع التكليف بعد حدوثه فيكون رافعا لما هو الحادث، كالحيض فإنه يرفع التكليف بعد حدوثه... ومنه يظهر ان الرافع هو المانع عن استمرار التكليف وبقائه فالرافع هو المانع عن التكليف لكنه مانع عنه بقاءا لا حدوثا، بخلاف المانع فإنه الذي يمنع عن أصل حدوثه.
(1) توضيحه ببيان أمور ثلاثة: الأول: ان هذا النحو الأول هو الذي عده القوم من الحكم الوضعي المجعول تشريعا، وهو ليس كذلك لأنه ليس بمجعول أصلا لا بالاستقلال ولا بالتبع.
الثاني: ان قوله: ((لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعه ورافعه)) هو من النشر المرتب، لان السبب هو المنتزع منه عنوان السببية، والشرط هو المنتزع منه عنوان الشرطية، والمانع هو المنتزع منه عنوان المانعية، والرافع هو المنتزع منه عنوان الرافعية. ومثال السبب للتكليف هو مثل إذا زالت الشمس فصل، ومثال الشرط للتكليف هو مثل قوله تعالى: [ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا] (1) ومثال المانعية للتكليف هو مثل الجنون الحادث قبل البلوغ، المستمر إلى ما بعد البلوغ ومثال الرافعية للتكليف هو مثل حدث الحيض الرافع للتكليف بالصلاة.
الثالث: ان الفرق بين المانع والرافع واضح، لان المانع ما يمنع عن الحدوث للتكليف كالجنون في حال البلوغ فإنه مانع عن حدوث التكليف، والرافع ما يرفع التكليف بعد حدوثه فيكون رافعا لما هو الحادث، كالحيض فإنه يرفع التكليف بعد حدوثه... ومنه يظهر ان الرافع هو المانع عن استمرار التكليف وبقائه فالرافع هو المانع عن التكليف لكنه مانع عنه بقاءا لا حدوثا، بخلاف المانع فإنه الذي يمنع عن أصل حدوثه.