____________________
عليه)) أي الصادق على المشكوك بعنوانه الواقعي ((حقيقة رافع لموضوعه أيضا)) أي لموضوع دليل القرعة.
(1) لعله إشارة إلى أن هذا يكون نقضا منه لما بنى عليه، من كون الوجه في تقديم دليل الاستصحاب هو التخصيص، ولا وجه أيضا لدعوى تقديمه لوهن دليل القرعة، بل لو كان بينهما عموم من وجه، أو كان دليل القرعة بمنتهى القوة، للزم تقديم دليل الاستصحاب لأنه يكون رافعا لموضوع دليل القرعة حقيقة، ومع ارتفاع موضوع دليل القرعة حقيقة لاوجه للتخصيص، بل الخروج يكون تخصصا ولا داعي لدعوى الوهن، بل يقدم عليه وان كان دليل القرعة في غاية القوة.
ويمكن ان يكون إشارة إلى أنه لا وجه لدعوى كون الموضوع في الاستصحاب هو خصوص المشكوك حكمه من جهة الواقع، دون القرعة فان الموضوع فيها هو المشكوك بقول مطلق، فان المراد من المشكوك فيهما واحد وهو المشكوك من جهة الواقع، وكل منهما قد جعل حجة فعلية في حال الشك، ولعل في بعض أدلة القرعة ما يشير إلى أن المشكوك فيها هو الحكم الواقعي، وهو ما ورد في مقام السؤال عنها ان القرعة تصيب وتخطئ، فان الإصابة والخطأ انما هما بالنسبة إلى الحكم الواقعي، لا إلى الحكم بأي وجه كان وبأي عنوان جعل فإنه لا إصابة فيه ولا خطأ، فان المجعول فيه الحجة بعنوان نقض اليقين بالشك لا إصابة فيه ولا خطأ إذا تحقق موضوعه وهو اليقين والشك، ولعله لهذا عقب قوله: (( فافهم)) بالرجوع إلى التمسك فيها بان الظهور فيها في العموم موهون، لعدم العمل بها على مقتضى عمومها، بخلاف الظهور في عموم الاستصحاب فإنه قوي، ولذا لابد من تقديم
(1) لعله إشارة إلى أن هذا يكون نقضا منه لما بنى عليه، من كون الوجه في تقديم دليل الاستصحاب هو التخصيص، ولا وجه أيضا لدعوى تقديمه لوهن دليل القرعة، بل لو كان بينهما عموم من وجه، أو كان دليل القرعة بمنتهى القوة، للزم تقديم دليل الاستصحاب لأنه يكون رافعا لموضوع دليل القرعة حقيقة، ومع ارتفاع موضوع دليل القرعة حقيقة لاوجه للتخصيص، بل الخروج يكون تخصصا ولا داعي لدعوى الوهن، بل يقدم عليه وان كان دليل القرعة في غاية القوة.
ويمكن ان يكون إشارة إلى أنه لا وجه لدعوى كون الموضوع في الاستصحاب هو خصوص المشكوك حكمه من جهة الواقع، دون القرعة فان الموضوع فيها هو المشكوك بقول مطلق، فان المراد من المشكوك فيهما واحد وهو المشكوك من جهة الواقع، وكل منهما قد جعل حجة فعلية في حال الشك، ولعل في بعض أدلة القرعة ما يشير إلى أن المشكوك فيها هو الحكم الواقعي، وهو ما ورد في مقام السؤال عنها ان القرعة تصيب وتخطئ، فان الإصابة والخطأ انما هما بالنسبة إلى الحكم الواقعي، لا إلى الحكم بأي وجه كان وبأي عنوان جعل فإنه لا إصابة فيه ولا خطأ، فان المجعول فيه الحجة بعنوان نقض اليقين بالشك لا إصابة فيه ولا خطأ إذا تحقق موضوعه وهو اليقين والشك، ولعله لهذا عقب قوله: (( فافهم)) بالرجوع إلى التمسك فيها بان الظهور فيها في العموم موهون، لعدم العمل بها على مقتضى عمومها، بخلاف الظهور في عموم الاستصحاب فإنه قوي، ولذا لابد من تقديم