____________________
الثاني هو الامساك المقيد بكونه في النهار، وقد عرفت انه إذا كان الحكم متعلقه هو الامساك فلا مانع من جريان الاستصحاب، بخلاف ما إذا كان الموضوع هو الامساك في النهار فإنه لا مجرى للاستصحاب فيه. نعم لو كان المدار في تعيين موضوع الاستصحاب هو الدقة العقلية لما كان مجرى للاستصحاب وان كان الزمان ظرفا لثبوت الحكم، والى هذا أشار بقوله: ((نعم لو كانت العبرة في تعيين الموضوع)) في باب الاستصحاب ((بالدقة)) العقلية ((ونظر العقل)) لكان الامر كما ذكر من عدم جريان الاستصحاب وان كان الزمان ظرفا لثبوت الحكم ((واما إذا كانت العبرة)) في تعيين موضوع الاستصحاب ((بنظر العرف فلا)) ينبغي ((الشبهة)) في جريان الاستصحاب فيما كان الزمان ظرفا لثبوت الحكم لما هو واضح ((في أن الفعل بهذا النظر)) أي بنظر العرف ((موضوع واحد)) وهو الامساك غير المقيد، بخلاف ما إذا كان قيدا للموضوع فإنه يكون هناك موضوعان: الامساك المقيد بالزمان المخصوص، والامساك فيما هو خارج عن ذلك الزمان، اما إذا كان الزمان ظرفا لثبوت الحكم فالموضوع عند العرف هو واحد وهو الامساك غير المقيد، وإذا كان الموضوع واحدا ((في الزمانين)) اتحدت القضية المتيقنة والقضية المشكوكة ويكون الامساك مما ((قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأول وشك في بقاء هذا الحكم له وارتفاعه)) عنه ((في الزمان الثاني)) ومع وحدة الموضوع واتحاد القضيتين ((فلا يكون مجال إلا لاستصحاب ثبوته)) أي استصحاب ثبوت الحكم الذي كان له سابقا وهو وجوب الامساك.
(1) حاصله: انه يظهر من الفاضل النراقي في المقام جريان الاستصحابين في الحكم المتعلق بما اخذ الزمان فيه: أي يجري فيه استصحاب وجود الحكم واستصحاب عدم الحكم ويتعارضان، لأنه قال في المعارج: فيما لو علم وجوب الجلوس يوم الجمعة
(1) حاصله: انه يظهر من الفاضل النراقي في المقام جريان الاستصحابين في الحكم المتعلق بما اخذ الزمان فيه: أي يجري فيه استصحاب وجود الحكم واستصحاب عدم الحكم ويتعارضان، لأنه قال في المعارج: فيما لو علم وجوب الجلوس يوم الجمعة