____________________
(1) هذا التنبيه السابع لبيان عدم استفادة حجية الاستصحاب المثبت من أدلة الاستصحاب: أي ان المستفاد منها هو البناء العملي على ما تعلق اليقين به وترتيب ما لنفسه من الأثر الشرعي، فيما إذا كان متعلق اليقين هو الموضوع للحكم الشرعي، ولا يترتب عليه اثره العادي أو العقلي، مثلا لو كانت حياة زيد متعلقه لليقين والشك فبالاستصحاب يترتب الأثر الشرعي كوجوب الانفاق عليه، فيما إذا كان بحيث لو أحرزنا حياته بالقطع لوجب الانفاق عليه، ولا يترتب على استصحاب حياته الأثر العادي كنبات لحيته فيما إذا كان في سن بحيث لو كان حيا حقيقة لنبتت لحيته، ولا يترتب أيضا على استصحاب حياته الأثر العقلي وهو كونه مركبا من مادة وصورة مثلا، ولا يترتب أيضا بواسطة الاستصحاب الأثر الشرعي المرتب على الموضوع المستصحب بواسطة امر عادي أو عقلي، كما لو كان الأثر مترتبا على كون الشجرة مثمرة، ككراهة البول تحتها وكانت الشجرة بحيث لو كانت حية لكانت مثمرة الآن عادة، فباستصحاب حياة الشجرة لا تترتب الكراهة لأنها مترتبة على كونها مثمرة، وهو لازم عادي للشجرة لا شرعي. وكما لو ترتب الأثر على بلوغ الطفل وشككنا في حياته وبلوغه ولكنه كان بحيث لو كان حيا بالفعل لكان متجاوزا سن البلوغ، فباستصحاب حياته لا يترتب الأثر المترتب على البلوغ، لان كونه بالغا الآن لازم عقلي للحياة، بل الجاري استصحاب عدم بلوغه... هذا إذا كان المستصحب موضوعا ذا اثر.
واما إذا كان المستصحب نفس الأثر الشرعي كنفس الحكم فإنه يترتب على استصحابه اثره الشرعي، كما لو كان المستصحب نفس وجوب الصلاة فإنه يترتب على استصحابه كون الصلاة اداءا في الوقت مثلا وقضاءا في خارجه، ويترتب عليه اثره العقلي أيضا كلزوم إطاعته وان طاعته
واما إذا كان المستصحب نفس الأثر الشرعي كنفس الحكم فإنه يترتب على استصحابه اثره الشرعي، كما لو كان المستصحب نفس وجوب الصلاة فإنه يترتب على استصحابه كون الصلاة اداءا في الوقت مثلا وقضاءا في خارجه، ويترتب عليه اثره العقلي أيضا كلزوم إطاعته وان طاعته