____________________
الامام قد سبق منه التعليم بذلك، في أن الشاك بين الثلاث والأربع يبني على الأكثر ويسلم، ثم يأتي بركعة الاحتياط المفصولة مفتوحة بالتكبير ومختومة بالتسليم، وعلى هذا فلا دلالة للصحيحة على الاستصحاب فإنه لا سبق له باليقين بالفراغ، وانما يحصل له بعد الاتيان بركعة الاحتياط، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وعلى هذا)) أي وعلى كون المراد من اليقين هو اليقين بعدم اتيان الركعة الرابعة - المستفاد منه دلالة الصحيحة على الاستصحاب - يلزم مخالفة المذهب، لان لازمه هو الركعة الموصولة المخالفة لما استقر عليه المذهب، فلابد من أن ((يكون المراد باليقين)) هو ((اليقين بالفراغ)) الحاصل له بعد الاتيان بالركعة المفصولة. وقد أشار إلى أنه مما سبق تعليم الامام به بقوله: ((بما علمه الامام عليه السلام من)) ان ((الاحتياط)) في المقام هو ((بالبناء على الأكثر)) والتسليم ((والاتيان بالمشكوك بعد التسليم)) وهو ركعة ((مفصولة)).
(1) المراد بالذب عنه هو الذب له: أي ويمكن ذب هذا الاشكال والجواب عنه. وحاصل الجواب: ان دلالة الصحيحة على الاستصحاب بان يكون المراد باليقين فيها هو اليقين بعدم اتيان الركعة الرابعة لا ينافي ما استقر عليه المذهب من الاتيان بالركعة المفصولة في المقام.
وتوضيح ذلك: ان للصحيحة دلالتين: دلالة بالنص، ودلالة بالاطلاق. اما دلالتها بالنص هو كون لازم اليقين بعدم اتيان الرابعة هو إضافة ركعة إليها، واما دلالتها بالاطلاق فهو اطلاق البناء على اليقين في المقام وانه كاليقين الحقيقي هو الاتيان بالركعة الموصولة كساير موارد البناء على اليقين بلزوم ترتيب آثاره، ومن
(1) المراد بالذب عنه هو الذب له: أي ويمكن ذب هذا الاشكال والجواب عنه. وحاصل الجواب: ان دلالة الصحيحة على الاستصحاب بان يكون المراد باليقين فيها هو اليقين بعدم اتيان الركعة الرابعة لا ينافي ما استقر عليه المذهب من الاتيان بالركعة المفصولة في المقام.
وتوضيح ذلك: ان للصحيحة دلالتين: دلالة بالنص، ودلالة بالاطلاق. اما دلالتها بالنص هو كون لازم اليقين بعدم اتيان الرابعة هو إضافة ركعة إليها، واما دلالتها بالاطلاق فهو اطلاق البناء على اليقين في المقام وانه كاليقين الحقيقي هو الاتيان بالركعة الموصولة كساير موارد البناء على اليقين بلزوم ترتيب آثاره، ومن