____________________
ولا وجه لاثباته كون المرجع هو الاستصحاب مطلقا فيما إذا كان الزمان ظرفا واحدا مستمرا، لما عرفت من عدم الرجوع إلى الاستصحاب وان كان الزمان ظرفا للعام، فيما إذا كان الزمان في الخاص مأخوذا بنحو كونه قيدا للموضوع، فان المرجع فيه ساير الأصول دون الاستصحاب كما مر في القسم الثالث. ولا وجه لنفيه الاستصحاب مطلقا فيما إذا كان الزمان مأخوذا في العام بنحو التقطيع ولو لم يكن العام بحجة لأجل المعارضة فقد عرفت انه لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب لوجدانه لاتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، كما مر بيانه في القسم الرابع.
لا يخفى ان القول الثالث وهو كون العام مرجعا مطلق سواء في الواحد المستمر وفي غيره، ولا وجه للتفصيل الذي ذكره المصنف، ولا لما ذكره الشيخ، والوجه فيه ان العام له دلالتان: دلالة من حيث العموم بالنسبة إلى افراد العقود كعقد البيع وعقد الإجارة وغيرهما من العقود، ودلالة من حيث الاطلاق وهو الوفاء بالعقد بالنسبة إلى الزمان، وللاطلاق دلالة على وجوب الوفاء بالعقد في كل قطعة من قطعات الزمان، ولذا كان له عصيانات متعددة بحيث يمكن ان يطيع ويفي بالعقد في بعض قطعات الزمان، ويمكن ان يعصي ولا يفي به في القطعة الأخرى، ولا يكون الاطلاق فيه نظر إلى الجمع بين القيود حتى يقال إن المفروض ان النظر فيه إلى الزمان بنحو الواحد المستمر، لان المراد من الاطلاق عدم النظر إلى اخذ القيود بنحو اللا بشرط القسمي وليس فيه جمع بين القيود.
(1) الغرض من هذا التنبيه هو اثبات ان الاستصحاب قوامه باليقين في الزمان السابق وعدم اليقين في الزمان اللاحق، ولا خصوصية للشك الاصطلاحي الذي هو تساوي
لا يخفى ان القول الثالث وهو كون العام مرجعا مطلق سواء في الواحد المستمر وفي غيره، ولا وجه للتفصيل الذي ذكره المصنف، ولا لما ذكره الشيخ، والوجه فيه ان العام له دلالتان: دلالة من حيث العموم بالنسبة إلى افراد العقود كعقد البيع وعقد الإجارة وغيرهما من العقود، ودلالة من حيث الاطلاق وهو الوفاء بالعقد بالنسبة إلى الزمان، وللاطلاق دلالة على وجوب الوفاء بالعقد في كل قطعة من قطعات الزمان، ولذا كان له عصيانات متعددة بحيث يمكن ان يطيع ويفي بالعقد في بعض قطعات الزمان، ويمكن ان يعصي ولا يفي به في القطعة الأخرى، ولا يكون الاطلاق فيه نظر إلى الجمع بين القيود حتى يقال إن المفروض ان النظر فيه إلى الزمان بنحو الواحد المستمر، لان المراد من الاطلاق عدم النظر إلى اخذ القيود بنحو اللا بشرط القسمي وليس فيه جمع بين القيود.
(1) الغرض من هذا التنبيه هو اثبات ان الاستصحاب قوامه باليقين في الزمان السابق وعدم اليقين في الزمان اللاحق، ولا خصوصية للشك الاصطلاحي الذي هو تساوي