____________________
منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك، ثم قال عليه السلام: ولو لم يحز هذا لم يقم للمسلمين سوق) (1). وما ورد في احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام في قضية فدك يدل على أن اليد امر مفروغ عنه وانه من المعلوم في الاسلام. فلابد في ترتيب الأثر على أن ما في يد الشخص له حتى تقوم الحجة على أنه ليس له. ومثل قاعدة على اليد ما اخذت، وقاعدة الالزام وغيرها. ونقتصر على التعرض للقواعد التي ذكرها في المتن:
اما قاعدة التجاوز فهي مستفادة من مثل صحيح زرارة (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة. قال عليه السلام: يمضي. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال عليه السلام: يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال عليه السلام: يمضي. قلت شك في القراءة وقد ركع قال عليه السلام: يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد قال عليه السلام: يمضي على صلاته، ثم قال عليه السلام يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء) (2)... ويستفاد من هذا أمران:
الأول: ان مورد هذه القاعدة هو الشك في وجود الشيء بعد تجاوز محله، اما انها في الشك في الوجود فلان ظاهر الأسئلة في الرواية كلها هو الشك في وجود الشيء، واما كونه بعد تجاوز محله فلظاهر السؤال والجواب، اما السؤال فواضح، واما الجواب فلظاهر قوله عليه السلام: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره.
الثاني: ان موردها هو الشك في وجود اجزاء المركب سواءا كانت وجوبية أو استحبابية، فان التكبير والقراءة والركوع اجزاء الصلاة، والاذان والإقامة من الأمور الاستحبابية.
اما قاعدة التجاوز فهي مستفادة من مثل صحيح زرارة (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة. قال عليه السلام: يمضي. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال عليه السلام: يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال عليه السلام: يمضي. قلت شك في القراءة وقد ركع قال عليه السلام: يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد قال عليه السلام: يمضي على صلاته، ثم قال عليه السلام يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء) (2)... ويستفاد من هذا أمران:
الأول: ان مورد هذه القاعدة هو الشك في وجود الشيء بعد تجاوز محله، اما انها في الشك في الوجود فلان ظاهر الأسئلة في الرواية كلها هو الشك في وجود الشيء، واما كونه بعد تجاوز محله فلظاهر السؤال والجواب، اما السؤال فواضح، واما الجواب فلظاهر قوله عليه السلام: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره.
الثاني: ان موردها هو الشك في وجود اجزاء المركب سواءا كانت وجوبية أو استحبابية، فان التكبير والقراءة والركوع اجزاء الصلاة، والاذان والإقامة من الأمور الاستحبابية.