____________________
والمختار للمصنف جريان الاستصحاب فيه، ولذا قال (قدس سره): ((انه كما لا اشكال)) في جريان الاستصحاب ((فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا)) كالوضوء المشكوك ارتفاعه بالخفقة والخفقتين فان الوضوء حكم فعلي ((مطلقا)) أي غير معلق على شيء، ولا اشكال في جريان الاستصحاب في الحكم الفعلي المطلق أي غير المعلق، كذلك ((لا ينبغي الاشكال فيما إذا كان)) المتيقن حكما ((مشروطا معلقا)) كما لو قال العصير العنبي إذا غلى يحرم أو ينجس ((فلو شك في مورد لأجل طروء بعض الحالات عليه في بقاء احكامه)) كما إذا صار العنب زبيبا ((ففيما صح استصحاب احكامه المطلقة)) كما لو شك في بقاء حلية اكل العصير العنبي لأجل الشك في تحقق غليانه وعدمه، كذلك ((صح استصحاب احكامه المعلقة)) كحرمته فيما إذا صار زبيبا ثم غلى، وقد أشار إلى الوجه في جريان الاستصحاب فيه بقوله: ((لعدم الاختلال... إلى آخر الجملة)) وسيظهر إن شاء الله تعالى تمامية جريان الاستصحاب فيه - في نظره - في شرح قوله وتوهم.
(1) لا يخفى انه أشار في المتن إلى اشكالين في جريان الاستصحاب في المعلق:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((وتوهم))، وحاصله: ان الحكم في المعلق لا تحقق له بالفعل الا بتحقق ما علق عليه، وقبل تحققه لا حكم فعلي له، ومن الواضح تقوم الاستصحاب بركنيه وهما المتيقن السابق والشك في بقائه، وحيث عرفت انه لا حكم فعلي في المعلق قبل تحقق ما علق عليه فلا متيقن في المقام قد شك في بقائه، والمفروض في المقام انه في حال كون العنب عنبا لم يتحقق غليان، وفي حال تحقق الغليان وهو حال كون العنب زبيبا وان شك في حرمة هذا العصير إلا انه لا متيقن سابق لهذا الشك، لوضوح ان الزبيب في حال كونه عنبا لم يكن بحرام لعدم تحقق الغليان في تلك الحال، فلا يقين بالحرمة الفعلية حتى يكون الشك في حال الغليان من
(1) لا يخفى انه أشار في المتن إلى اشكالين في جريان الاستصحاب في المعلق:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((وتوهم))، وحاصله: ان الحكم في المعلق لا تحقق له بالفعل الا بتحقق ما علق عليه، وقبل تحققه لا حكم فعلي له، ومن الواضح تقوم الاستصحاب بركنيه وهما المتيقن السابق والشك في بقائه، وحيث عرفت انه لا حكم فعلي في المعلق قبل تحقق ما علق عليه فلا متيقن في المقام قد شك في بقائه، والمفروض في المقام انه في حال كون العنب عنبا لم يتحقق غليان، وفي حال تحقق الغليان وهو حال كون العنب زبيبا وان شك في حرمة هذا العصير إلا انه لا متيقن سابق لهذا الشك، لوضوح ان الزبيب في حال كونه عنبا لم يكن بحرام لعدم تحقق الغليان في تلك الحال، فلا يقين بالحرمة الفعلية حتى يكون الشك في حال الغليان من