والاستدلال بها على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة سابقا والشك في إتيانها (2).
____________________
(1) لا يخفى ان هذه الصحيحة قد وردت مسندة عن أحدهما عليه السلام فلا اضمار فيها، وقد رواها الكليني (1) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى، ورواها عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى. ولا اشكال في أنها بالطريق الأول من الصحاح، واما بالطريق الثاني فقيل إنها صحيحة أيضا، وقيل إنها حسنة، وذلك للخلاف في محمد بن إسماعيل هل انه ثقة أو مقبول الرواية، لأنه من مشايخ الإجازة، وعلى كل فهي معتبرة.
(2) حاصله: ان في هذه الصحيحة احتمالين: الأول: كون المراد من اليقين في قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك... إلى آخر الحديث هو اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، وعليه تدل على الاستصحاب، ولكنها تبتلى بالاشكال الآتي.
الثاني: ان يكون المراد به هو اليقين بتحصيل الفراغ باتيان ركعة الاحتياط، وعلى هذا فلا يرد الاشكال، ولكنها لا تدل على الاستصحاب.
وتوضيح ذلك: ان دلالتها على الاستصحاب منوطة بان يكون المراد بقوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك هو اليقين بعدم اتيان الركعة الرابعة، المفهوم ذلك من قوله وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في اربع وقد احرز الثلاث، الراجع إلى فرض
(2) حاصله: ان في هذه الصحيحة احتمالين: الأول: كون المراد من اليقين في قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك... إلى آخر الحديث هو اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، وعليه تدل على الاستصحاب، ولكنها تبتلى بالاشكال الآتي.
الثاني: ان يكون المراد به هو اليقين بتحصيل الفراغ باتيان ركعة الاحتياط، وعلى هذا فلا يرد الاشكال، ولكنها لا تدل على الاستصحاب.
وتوضيح ذلك: ان دلالتها على الاستصحاب منوطة بان يكون المراد بقوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك هو اليقين بعدم اتيان الركعة الرابعة، المفهوم ذلك من قوله وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في اربع وقد احرز الثلاث، الراجع إلى فرض