____________________
كالطهارة من الحدث للصلاة، أو لم يكن للحكم الوضعي دخل أصلا في التكليف، كحجية الخبر فإنها بنفسها مجعول شرعي يتعلق بالخبر، وليس هو كسببية الدلوك ولا كجزئية الجزء.
ولا يخفى ان ما له دخل في الحكم حدوثا أو منعا هو النحو الأول، وما كان له دخل في متعلق التكليف هو النحو الثاني، وما ليس له دخل في التكليف أصلا هو النحو الثالث... وسيجئ التعرض لها كلها.
(1) يشير إلى وجهين لكون النزاع في الانحصار وعدمه لا وقع له: الأول: انه لا وجه للقول بالانحصار بعد وضوح اطلاق الحكم الوضعي على غير الموارد التي قالوا بانحصاره فيها، واليه أشار بقوله: ((ضرورة انه لاوجه للتخصيص بها)) أي بتلك الموارد ((بعد كثرة اطلاق الحكم)) الوضعي ((في الكلمات على غيرها)).
الثاني: ان النزاع في الانحصار وعدمه لا ثمرة عملية مهمة له ولا ثمرة علمية له أيضا، اما انه لا ثمرة عملية له فلأجل انه تترتب عليه آثاره سواءا اطلق عليه الحكم أو لم يطلق، نعم لو تعلق نذر ناذر بأنه إذا اطلق عليه لفظ الحكم يتصدق كانت هناك ثمرة، إلا انها نادرة إذا قلنا بصحة مثل هذا النذر، واما عدم الثمرة العلمية فلان صحة اطلاق الحكم عليه وعدم صحته ليست من الأمور التي للبحث عنها أهمية، واليه أشار بقوله: ((مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة... إلى آخر الجملة)).
(2) لا يخفى انه انما كان المهم هو البحث عن كون الحكم الوضعي مجعولا بالاستقلال، أو انه منتزع عن المجعول بالاستقلال وهو الحكم التكليفي ويكون الحكم الوضعي مجعولا بالتبع، أو انه ليس بمجعول أصلا لا بالاستقلال ولا بالتبع، لأنه له ثمرة عملية كصحة استصحابه فيما إذا كان مجعولا ولو بالتبع وعدم صحة استصحابه حيث لا يكون مجعولا أصلا كما سيأتي التنبيه من المصنف على ذلك.
ولا يخفى ان ما له دخل في الحكم حدوثا أو منعا هو النحو الأول، وما كان له دخل في متعلق التكليف هو النحو الثاني، وما ليس له دخل في التكليف أصلا هو النحو الثالث... وسيجئ التعرض لها كلها.
(1) يشير إلى وجهين لكون النزاع في الانحصار وعدمه لا وقع له: الأول: انه لا وجه للقول بالانحصار بعد وضوح اطلاق الحكم الوضعي على غير الموارد التي قالوا بانحصاره فيها، واليه أشار بقوله: ((ضرورة انه لاوجه للتخصيص بها)) أي بتلك الموارد ((بعد كثرة اطلاق الحكم)) الوضعي ((في الكلمات على غيرها)).
الثاني: ان النزاع في الانحصار وعدمه لا ثمرة عملية مهمة له ولا ثمرة علمية له أيضا، اما انه لا ثمرة عملية له فلأجل انه تترتب عليه آثاره سواءا اطلق عليه الحكم أو لم يطلق، نعم لو تعلق نذر ناذر بأنه إذا اطلق عليه لفظ الحكم يتصدق كانت هناك ثمرة، إلا انها نادرة إذا قلنا بصحة مثل هذا النذر، واما عدم الثمرة العلمية فلان صحة اطلاق الحكم عليه وعدم صحته ليست من الأمور التي للبحث عنها أهمية، واليه أشار بقوله: ((مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة... إلى آخر الجملة)).
(2) لا يخفى انه انما كان المهم هو البحث عن كون الحكم الوضعي مجعولا بالاستقلال، أو انه منتزع عن المجعول بالاستقلال وهو الحكم التكليفي ويكون الحكم الوضعي مجعولا بالتبع، أو انه ليس بمجعول أصلا لا بالاستقلال ولا بالتبع، لأنه له ثمرة عملية كصحة استصحابه فيما إذا كان مجعولا ولو بالتبع وعدم صحة استصحابه حيث لا يكون مجعولا أصلا كما سيأتي التنبيه من المصنف على ذلك.