وإما يكون مترتبا على ما إذا كان متصفا بكذا، فلا مورد للاستصحاب أصلا، لا في مجهول التاريخ ولا في معلومه كما لا يخفى، لعدم اليقين بالاتصاف به سابقا منهما (1).
____________________
لا يجري وان كان الأثر لاحد العدمين، لعدم تمامية ما يتوقف عليه جريان الاستصحاب، وعبارة المتن فيه واضحة. وأشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((فانقدح انه لا مورد ها هنا للاستصحاب)) فيما إذا كان الأثر مترتبا على العدم بلحاظ الحادث الاخر ((لاختلال أركانه)) وهو فقد احراز الاتصال ((لا انه مورده)) أي لا انه مورد الاستصحاب ((وعدم جريانه انما هو بالمعارضة)) فان لازم صحة الجريان والسقوط بالمعارضة هو كون الأثر لكل من العدمين بالإضافة إلى اجزاء الزمان، وحينئذ يجري الاستصحاب في كل منهما ويسقطان بالمعارضة، وإذا كان الأثر لاحد العدمين فلابد من جريان الاستصحاب فيه وترتيب اثره عليه، ولذا قال: (قدس سره): ((كي يختص)) أي كي يختص السقوط بالمعارضة لا لأجل عدم احراز الاتصال ((بما كان الأثر لعدم كل)) من الحادثين ((في زمان الآخر)) فإنه بعد الجريان يسقطان بالمعارضة، ولكنك قد عرفت انه إذا كان الأثر لعدم كل من الحادثين في زمان الآخر لا يجري الاستصحاب لعدم احراز الاتصال ((وإلا)) أي وان لم يكن الأثر لعدم كل من الحادثين بل كان لعدم أحد الحادثين فلا محالة ((كان الاستصحاب فيما له الأثر جاريا)) لولا عدم احراز الاتصال.
(1) قد عرفت ان الكلام في موردين: الأول: الجهل بتاريخ الحادثين معا، وقد مر الكلام فيه، وملخصه: انه إذا كان الأثر مترتبا على الوجود، فإن كان بنحو مفاد
(1) قد عرفت ان الكلام في موردين: الأول: الجهل بتاريخ الحادثين معا، وقد مر الكلام فيه، وملخصه: انه إذا كان الأثر مترتبا على الوجود، فإن كان بنحو مفاد