____________________
الترجيح، ويرتفع به موضوع التخيير العقلي. وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((واما العقلية)) أي واما نسبة الاستصحاب إلى الأصول العقلية ((فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها)) وانه هو الورود ((بداهة عدم الموضوع معه لها)) أي مع تحقق الاستصحاب يرتفع الموضوع فيها ((ضرورة انه)) أي ضرورة ان الاستصحاب ((اتمام حجة)) شرعية ((وبيان)) شرعي، وبه يرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ((و)) هو أيضا ((مؤمن من العقوبة وبه)) يحصل ((الأمان)) من تبعة التكليف الواقعي وبه يرتفع موضوع الاحتياط ((ولا شبهة في أن الترجيح به)) أي بالاستصحاب ((عقلا صحيح)) أي ان الاستصحاب بعد ان دل الدليل من الشارع عليه فالترجيح به لاحد المحتملين على الاخر صحيح عند العقل، وبهذا يرتفع موضوع التخيير.
فاتضح ورود الاستصحاب على الأصول العقلية كلها أيضا.
(1) قد عرفت ان المقام الأول كان الكلام فيه من ناحية حال الاستصحاب والنسبة بينه وبين الامارة، وبينه وبين الأصول الأخر النقلية العقلية.
واما المقام الثاني فالكلام فيه من جهة الاستصحابين من ناحية التعارض بينهما. والمراد من التعارض ليس ما كان نتيجته تساقط المتعارضين في الحجية اما في ذاتها أو في فعليتها، بل المراد من التعارض ما يعم ما كان نتيجته تساقطهما أو الاخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا كما سيظهر ذلك.
(2) توضيحه: بعدما عرفت ان المراد من التعارض بين الاستصحابين ما يشمل ما كان نتيجته التساقط أو الاخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا، فالمراد من التعارض على
فاتضح ورود الاستصحاب على الأصول العقلية كلها أيضا.
(1) قد عرفت ان المقام الأول كان الكلام فيه من ناحية حال الاستصحاب والنسبة بينه وبين الامارة، وبينه وبين الأصول الأخر النقلية العقلية.
واما المقام الثاني فالكلام فيه من جهة الاستصحابين من ناحية التعارض بينهما. والمراد من التعارض ليس ما كان نتيجته تساقط المتعارضين في الحجية اما في ذاتها أو في فعليتها، بل المراد من التعارض ما يعم ما كان نتيجته تساقطهما أو الاخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا كما سيظهر ذلك.
(2) توضيحه: بعدما عرفت ان المراد من التعارض بين الاستصحابين ما يشمل ما كان نتيجته التساقط أو الاخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا، فالمراد من التعارض على