بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٨ - الصفحة ١٤١
الرابع: إنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارة أو التدريجية غير القارة، فإن الأمور غير القارة وإن كان وجودها ينصرم ولا يتحقق منه جزء إلا بعد ما انصرم منه جزء وانعدم، إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم، بل وإن تخلل بما لم يخل بالاتصال عرفا وإن انفصل حقيقة، كانت باقية مطلقا أو عرفا، ويكون رفع اليد عنها - مع الشك في استمرارها وانقطاعها - نقضا.
ولا يعتبر في الاستصحاب - بحسب تعريفه وأخبار الباب وغيرها من أدلته - غير صدق النقض والبقاء كذلك قطعا (1)، هذا مع أن الانصرام
____________________
ومرة أخرى يكون الموضوع المرتب عليه الحكم موضوعا خارجيا عرفيا كالخمر والخل مثلا، وفيه يكون المدار في جريان الاستصحاب وعدمه من جهة بقاء الموضوع وعدمه موكولا إلى نظر العرف، لان المدار في جريان الاستصحاب وعدمه على نظر العرف، والموضوع لما كان عرفيا فالمدار في كون رفع اليد عنه من نقض اليقين بالشك على نظره. هذا بعض الكلام على وجه الاجمال، ولا مجال للتفصيل هنا لان بناء الكتاب على الاختصار.
(1) هذا التنبيه الرابع لبيان الاشكال في استصحاب الأمور غير القارة التدريجية الوجود... وانه هل يجري الاستصحاب فيها كما يجري في الأمور القارة أم لا؟
وتوضيح الاشكال في جريان الاستصحاب في الأمور غير القارة وهي التدريجية الوجود كالزمان والحركة، هو ان الاستصحاب متقوم باليقين السابق والشك اللاحق المتعلق بما تعلق به اليقين، فاتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة في جريان الاستصحاب مما لابد منه، وعلى هذا وقع الاشكال بأنه لا مجال لجريان الاستصحاب إلا في الأمور القارة غير التدريجية، واما الأمور التدريجية التي حقيقة ذاتها متقومة بالاخذ والترك، وانه لا وجود للتالي إلا بعد انصرام السابق، فلا وجه لجريان الاستصحاب فيها، لأن الشك دائما في مرحلة البقاء يكون مسببا عن وجود التالي
(١٤١)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 134 135 138 140 141 144 146 148 149 151 ... » »»
الفهرست