____________________
القرعة يتوقف على التخصيص به، فلا يجوز تخصيص دليل القرعة بدليل الاستصحاب. ولذا قال (قدس سره): ((كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله)) لان التخصيص لا يكون الا في حال بقاء موضوع الخاص ((و)) لا بقاء لموضوع دليل الاستصحاب لأنه ((قد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا)) رافعا ((لحكمه)) مع بقاء موضوعه ((ل)) وضوح ((كون)) لسان دليل القرعة انها من ((اليقين) وعليه فيكون الاخذ بخلاف اليقين السابق من نقض اليقين ((باليقين ب)) سبب قيام ((الحجة على خلافه)) فتكون القرعة واردة على الاستصحاب ((كما هو الحال بينه وبين أدلة ساير الامارات)) كما عرفت من ورود دليل الامارات على دليل الاستصحاب، والالزام اما التخصيص بلا مخصص، واما التخصيص بنحو يستلزم الدور ((فيكون ها هنا أيضا)) كذلك ((من)) انه يستلزم ((دوران الامر بين التخصيص بلا وجه غير دائر)) فيما إذا قدم المورود وهو دليل الاستصحاب على الامارة أ ((والتخصيص)) وهو فيما إذا قدم الوارد على المورود وهو دليل الامارة على الاستصحاب، ولا ريب في تقديم التخصص على التخصيص، لوضوح عدم استلزام فساد أصلا في كون دليل الامارة رافعا لموضوع الاستصحاب حقيقة.
(1) حاصله: ان الامر بالعكس، لإمكان ان يقال إن دليل الاستصحاب هو الوارد على دليل القرعة وان كانت القرعة من الامارات لأنها سهم المحق.
وتوضيح ذلك: ان موضوع القرعة في أدلتها العامة ثلاثة: عنوان المشكل، وعنوان المجهول، وعنوان المشتبهة. ولا يكون الامر مشكلا إلا إذا لم يكن له وجه
(1) حاصله: ان الامر بالعكس، لإمكان ان يقال إن دليل الاستصحاب هو الوارد على دليل القرعة وان كانت القرعة من الامارات لأنها سهم المحق.
وتوضيح ذلك: ان موضوع القرعة في أدلتها العامة ثلاثة: عنوان المشكل، وعنوان المجهول، وعنوان المشتبهة. ولا يكون الامر مشكلا إلا إذا لم يكن له وجه