____________________
من الكلي ذي المراتب المتفاوتة بالشدة والضعف، فان الطلب في ضمن الاستحباب هو بقاء الإرادة بالمرتبة غير الأكيدة، والمرتفع هو الإرادة في ضمن الوجوب وهي مرتبة من الإرادة التي هي الإرادة الأكيدة.
وأجاب عنه بما حاصله: ان اتحاد الموضوع في مسألة الوجوب والاستحباب وان كان متحققا إلا انه بنظر العقل لا بنظر العرف، لان الوجوب والاستحباب بنظر العرف هما كفردين منفصلين في الوجود متبائنين، وليسا هما عند العرف كواحد ذي وصفين متبادلين، فلا اتحاد في القضيتين بحسب نظر العرف، وحيث إن الاتحاد في القضيتين مناطه الاتحاد في نظر العرف فلا يجري الاستصحاب في الفرض المذكور لعدم الاتحاد في نظر العرف، وان كان هناك بحسب نظر العقل.
(1) لا يخفى انه لا ريب في تقدم الامارة على الاستصحاب، وانه لو قامت الامارة في مرحلة البقاء على شيء لا وجه للرجوع إلى الاستصحاب، سواء كانت الامارة قائمة على خلاف ما يستلزمه جريان الاستصحاب، كما لو تيقن بالنجاسة وقامت الامارة على الطهارة، فان الامارة مفادها حينئذ هو الطهارة ومفاد الاستصحاب هو النجاسة، أو كانت الامارة قائمة على ما يوافق الاستصحاب كما لو قامت الامارة على النجاسة أيضا. وعلى كل فمع قيام الامارة على شيء لا يرجع إلى الاستصحاب مطلقا، سواء كانت الامارة مخالفة للاستصحاب أو موافقة له، وهذا مما لا خلاف فيه.
وانما الكلام في أن تقديم الامارة على الاستصحاب هو: لأنها واردة عليه، أو لأنها حاكمة عليه، أو انها ليست واردة ولا حاكمة، بل التوفيق العرفي بينهما يقتضي تقديمها عليه؟ والى هذا أشار بقوله: ((وانما الكلام في أنه)) أي وانما الكلام في أن
وأجاب عنه بما حاصله: ان اتحاد الموضوع في مسألة الوجوب والاستحباب وان كان متحققا إلا انه بنظر العقل لا بنظر العرف، لان الوجوب والاستحباب بنظر العرف هما كفردين منفصلين في الوجود متبائنين، وليسا هما عند العرف كواحد ذي وصفين متبادلين، فلا اتحاد في القضيتين بحسب نظر العرف، وحيث إن الاتحاد في القضيتين مناطه الاتحاد في نظر العرف فلا يجري الاستصحاب في الفرض المذكور لعدم الاتحاد في نظر العرف، وان كان هناك بحسب نظر العقل.
(1) لا يخفى انه لا ريب في تقدم الامارة على الاستصحاب، وانه لو قامت الامارة في مرحلة البقاء على شيء لا وجه للرجوع إلى الاستصحاب، سواء كانت الامارة قائمة على خلاف ما يستلزمه جريان الاستصحاب، كما لو تيقن بالنجاسة وقامت الامارة على الطهارة، فان الامارة مفادها حينئذ هو الطهارة ومفاد الاستصحاب هو النجاسة، أو كانت الامارة قائمة على ما يوافق الاستصحاب كما لو قامت الامارة على النجاسة أيضا. وعلى كل فمع قيام الامارة على شيء لا يرجع إلى الاستصحاب مطلقا، سواء كانت الامارة مخالفة للاستصحاب أو موافقة له، وهذا مما لا خلاف فيه.
وانما الكلام في أن تقديم الامارة على الاستصحاب هو: لأنها واردة عليه، أو لأنها حاكمة عليه، أو انها ليست واردة ولا حاكمة، بل التوفيق العرفي بينهما يقتضي تقديمها عليه؟ والى هذا أشار بقوله: ((وانما الكلام في أنه)) أي وانما الكلام في أن