منها: ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا، لا استقلالا ولا تبعا، وإن كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك.
ومنها: ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي إلا تبعا للتكليف.
ومنها: ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه، وتبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه، وإن كان الصحيح انتزاعه من إنشائه وجعله، وكون التكليف من آثاره وأحكامه (1)، على ما يأتي الإشارة إليه.
____________________
ولا منتزعا عنهما. واتضح أيضا ما أشار به إلى المجعول التشريعي الاستقلالي وهو قوله: ((في أنه مجعول تشريعا بحيث يصح انتزاعه)) أي يصح انتزاع عنوان التكليف الاستقلالي عنه ((بمجرد انشائه)) فإنه بمجرد انشائه بقوله: افعل الصلاة أو الصلاة واجبة ينتزع من هذا الجعل الاستقلالي عنوان التكليف. واتضح أيضا ان قوله: ((أو غير مجعول كذلك)) أي غير مجعول بالاستقلال ((بل إنما هو منتزع عن التكليف ومجعول بتبعه وبجعله)) لا يتم إلا بان يكون هو المجعول بالعرض دون المجعول بالتبع، مثل وجوب المقدمة المجعول بتبع جعل وجوب ذي المقدمة.
(1) حاصله: ان المستفاد من القوم اطلاق الحكم الوضعي على ثلاثة أقسام: الأول: مثل السببية والشرطية للتكليف وأمثالهما، وسيأتي ان هذا القسم ليس بمجعول لا استقلالا ولا تبعا بالجعل التشريعي بل هو من المجعولات التكوينية، ولازم ذلك ان عد من الحكم الوضعي في غير محله، لان الحكم لابد من أن يكون مجعولا تشريعيا ولو بنحو الجعل بالعرض.
الثاني: ما يكون مجعولا بالتبع أي بالعرض ولا يكون مجعولا بالاستقلال، وهو كالجزئية والشرطية للمأمور به وأمثالها فإنها من المجعول بالتبع وليست من المجعولات بالاستقلال.
الثالث: هو المجعول بالاستقلال كالملكية والزوجية.
(1) حاصله: ان المستفاد من القوم اطلاق الحكم الوضعي على ثلاثة أقسام: الأول: مثل السببية والشرطية للتكليف وأمثالهما، وسيأتي ان هذا القسم ليس بمجعول لا استقلالا ولا تبعا بالجعل التشريعي بل هو من المجعولات التكوينية، ولازم ذلك ان عد من الحكم الوضعي في غير محله، لان الحكم لابد من أن يكون مجعولا تشريعيا ولو بنحو الجعل بالعرض.
الثاني: ما يكون مجعولا بالتبع أي بالعرض ولا يكون مجعولا بالاستقلال، وهو كالجزئية والشرطية للمأمور به وأمثالها فإنها من المجعول بالتبع وليست من المجعولات بالاستقلال.
الثالث: هو المجعول بالاستقلال كالملكية والزوجية.