____________________
فرض كونه موضوعا للحكم الظاهري قد كان في حال لحاظه حكما واقعيا بنفسه، فيلزم لحاظ كونه موضوعا للحكم المتأخر عن تحققه قد فرض في حال تحققه.
وان كان الاطلاق ليس هو الجمع بين القيود بل هو عدم لحاظ القيود، فلازمه كون الحكم الواقعي ثابتا لموضوعه وهو العنوان الأولي مع عدم دخالة الشك، ومعناه كون الحكم الواقعي في حال الشك فيه ثابتا لموضوعه، وليس لهذا المعنى دلالة على الحكم الظاهري، لان الحكم الظاهري هو الحكم الثابت للمشكوك بما هو مشكوك، وهذا غير كون الحكم الواقعي ثابتا لموضوعه الأولي ولا دخالة للشك فيه.
مع امكان ان يقال: ان هذا الاطلاق الأحوالي موجود في كل دليل دل على الحكم الواقعي، وعليه فيكون جميع الأحكام الظاهرية مستفادة من دليل الحكم الواقعي، ولا حاجة إلى إقامة دليل على حدة على الحكم الظاهري، ومن البعيد جدا الالتزام بذلك، ولعله لأجل ذلك عدل المصنف عما في الحاشية واختار ما في المتن من دلالة المغيى على الطهارة الواقعية والغاية على الاستصحاب كما سيأتي بيانه.
(1) حاصله: ان الرواية يدل المغيى فيها على الطهارة الواقعية، لظهور قوله كل شيء طاهر في كون الطهارة في كونه حكما للشيء بعنوانه الأولي، ككونه ماءا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك من العناوين الأولية للأشياء، وحيث انه لا معنى لاستمرار الحكم
وان كان الاطلاق ليس هو الجمع بين القيود بل هو عدم لحاظ القيود، فلازمه كون الحكم الواقعي ثابتا لموضوعه وهو العنوان الأولي مع عدم دخالة الشك، ومعناه كون الحكم الواقعي في حال الشك فيه ثابتا لموضوعه، وليس لهذا المعنى دلالة على الحكم الظاهري، لان الحكم الظاهري هو الحكم الثابت للمشكوك بما هو مشكوك، وهذا غير كون الحكم الواقعي ثابتا لموضوعه الأولي ولا دخالة للشك فيه.
مع امكان ان يقال: ان هذا الاطلاق الأحوالي موجود في كل دليل دل على الحكم الواقعي، وعليه فيكون جميع الأحكام الظاهرية مستفادة من دليل الحكم الواقعي، ولا حاجة إلى إقامة دليل على حدة على الحكم الظاهري، ومن البعيد جدا الالتزام بذلك، ولعله لأجل ذلك عدل المصنف عما في الحاشية واختار ما في المتن من دلالة المغيى على الطهارة الواقعية والغاية على الاستصحاب كما سيأتي بيانه.
(1) حاصله: ان الرواية يدل المغيى فيها على الطهارة الواقعية، لظهور قوله كل شيء طاهر في كون الطهارة في كونه حكما للشيء بعنوانه الأولي، ككونه ماءا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك من العناوين الأولية للأشياء، وحيث انه لا معنى لاستمرار الحكم