____________________
(1) توضيحه: ان الوهم المشار اليه هو ما ذكره الفاضل النراقي (قدس سره) من تعارض الاستصحابين بين الطهارة الحدثية والخبثية، فإنه قال - بعد تعرضه لتعارض الاستصحابين في الليل والنهار -: وفي الطهارة أي الحدثية والخبثية إذا حصل الشك في بقائها: أي الطهارة الحدثية من جهة الشك في رافعية المذي لها، وفي نجاسة الثوب المغسول بالماء مرة إذا شك في ارتفاعها بها: أي إذا شك في ارتفاع النجاسة وحصول الطهارة من الخبث بالغسل مرة أو بمرتين، فان استصحاب الطهارة أي الحدثية في الوضوء المتعقب بالمذي، واستصحاب النجاسة للثوب المغسول مرة واحدة معارضان باستصحابي عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، وعدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة.. انتهى موضع الحاجة من كلامه، وهو صريح في تعارض الاستصحابين في الطهارة الحدثية، لأنه قال بجريان استصحاب الوضوء فيما إذا تعقبه المذي وانه من الشك في الرافع، ثم عارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، وعارض استصحاب نجاسة الثوب بعد الغسل مرة باستصحاب عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة.
ويرد عليه، أولا: ان الجمع بين هذين الاستصحابين غير معقول.
وتوضيح ذلك: ان الشك في الرافع انما هو لأجل احتمال وجود ما يمنع استمرار المقتضي المؤثر، بان يزيل الرافع اثر المقتضي الذي كان مؤثرا حدوثا في مرحلة
ويرد عليه، أولا: ان الجمع بين هذين الاستصحابين غير معقول.
وتوضيح ذلك: ان الشك في الرافع انما هو لأجل احتمال وجود ما يمنع استمرار المقتضي المؤثر، بان يزيل الرافع اثر المقتضي الذي كان مؤثرا حدوثا في مرحلة