____________________
الاستصحاب في المسبب، فإذا لم يجر الاستصحاب في السبب فلابد عن جريان الاستصحاب في المسبب، لارتفاع المانع وتحقق اليقين السابق والشك اللاحق فيه.
وبعبارة أخرى: انه إذا لم يجر الاستصحاب في السبب فالموضوع في طرف المسبب يتحقق بجميع شؤونه الثلاثة: من اليقين، والشك، وعدم قيام الحجة في مورده على خلافه. والى هذا أشار بقوله: ((نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه)) من الوجوه: أي لو لم يجر الاستصحاب السببي بوجه من الوجوه ((لكان الاستصحاب المسببي جاريا فإنه لا محذور فيه حينئذ)) أي حين عدم جريان الاستصحاب السببي لابد ان يجري الاستصحاب المسببي ((مع)) فرض ((وجود أركانه وعموم خطابه)).
(1) هذا هو الفرع الثاني وهو ما إذا كان تعارض الاستصحابين للعلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، ولم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية للآخر، كما لو علم بطهارة اناءين من الماء ثم علم بنجاسة أحدهما اجمالا، فان الاستصحابين متعارضان للعلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، لوضوح انه بعد العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما مجردا لا يمكن جريان الاستصحاب في كليهما، لان لازم جريانه في كل منهما طهارتهما معا، وهذا مما يعلم بعدمه، لوضوح فرض العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما، وليس أحدهما اثرا شرعيا للآخر، لبداهة انه ليس لازم طهارة أحدهما بالاستصحاب طهارة الآخر.
وبعبارة أخرى: انه إذا لم يجر الاستصحاب في السبب فالموضوع في طرف المسبب يتحقق بجميع شؤونه الثلاثة: من اليقين، والشك، وعدم قيام الحجة في مورده على خلافه. والى هذا أشار بقوله: ((نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه)) من الوجوه: أي لو لم يجر الاستصحاب السببي بوجه من الوجوه ((لكان الاستصحاب المسببي جاريا فإنه لا محذور فيه حينئذ)) أي حين عدم جريان الاستصحاب السببي لابد ان يجري الاستصحاب المسببي ((مع)) فرض ((وجود أركانه وعموم خطابه)).
(1) هذا هو الفرع الثاني وهو ما إذا كان تعارض الاستصحابين للعلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، ولم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية للآخر، كما لو علم بطهارة اناءين من الماء ثم علم بنجاسة أحدهما اجمالا، فان الاستصحابين متعارضان للعلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، لوضوح انه بعد العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما مجردا لا يمكن جريان الاستصحاب في كليهما، لان لازم جريانه في كل منهما طهارتهما معا، وهذا مما يعلم بعدمه، لوضوح فرض العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما، وليس أحدهما اثرا شرعيا للآخر، لبداهة انه ليس لازم طهارة أحدهما بالاستصحاب طهارة الآخر.