____________________
(1) توضيحه: انه قد ذكروا لهذا الفرع فروضا: الأول: ان يكون الأثر لأحدهما دون الآخر، كما لو علم بنجاسة أحد الإناءين ولكن بعد خروج أحدهما عن محل الابتلاء، وقد قالوا إنه في هذا الفرض يجري الاستصحاب في الاناء الذي لم يخرج عن محل الابتلاء، لليقين بطهارته سابقا والشك في نجاسته لاحقا، ولا مانع من جريان الاستصحاب فيه، لعدم جريان الاستصحاب في الخارج عن محل الابتلاء، فإنه لا يجري الاستصحاب فيه لعدم الأثر وان كان له يقين سابق وشك لاحق، وحيث لا يجري فيه الاستصحاب فلا تحصل المعارضة للاستصحاب الجاري في ما كان في محل الابتلاء.
ولكن الانصاف خروج هذا الفرض عن العنوان، لان العنوان هو تعارض الاستصحابين، ولما كان الاستصحاب غير جار في أحدهما فلا يكون مشمولا للعنوان.
الثاني: ان يترتب الأثر على كل واحد من الاستصحابين، ويلزم جريان الاستصحاب في كل منهما مخالفة عملية قطعية، كما في ما لو علم بطهارة الإناءين ثم علم بنجاسة أحدهما، فان جريان الاستصحاب في طهارة كل منهما لازمه المخالفة العملية القطعية للتكليف الالزامي، فان التكليف باجتناب النجس تكليف الزامي، ولازم جريان استصحاب الطهارة في كل واحد من الإناءين هو طهارتهما وجواز ارتكابهما معا، ولازم ذلك المخالفة العملية القطعية للتكليف الالزامي بوجوب اجتناب النجس المعلوم بالاجمال. واما ارتكاب أحدهما فهو وان لم يلزم منه مخالفة قطعية إلا انه يلزم منه مخالفة احتمالية، والتكليف المعلوم بالاجمال حيث تجب موافقته القطعية فلا يعقل - أيضا - الترخيص في أحد أطرافه.
والحاصل: انه بعد ان كان التكليف المعلوم بالاجمال مما تجب موافقته، فكما ان جعل الترخيص في كلا الطرفين قبيح للمخالفة القطعية، فالترخيص في أحد الأطراف
ولكن الانصاف خروج هذا الفرض عن العنوان، لان العنوان هو تعارض الاستصحابين، ولما كان الاستصحاب غير جار في أحدهما فلا يكون مشمولا للعنوان.
الثاني: ان يترتب الأثر على كل واحد من الاستصحابين، ويلزم جريان الاستصحاب في كل منهما مخالفة عملية قطعية، كما في ما لو علم بطهارة الإناءين ثم علم بنجاسة أحدهما، فان جريان الاستصحاب في طهارة كل منهما لازمه المخالفة العملية القطعية للتكليف الالزامي، فان التكليف باجتناب النجس تكليف الزامي، ولازم جريان استصحاب الطهارة في كل واحد من الإناءين هو طهارتهما وجواز ارتكابهما معا، ولازم ذلك المخالفة العملية القطعية للتكليف الالزامي بوجوب اجتناب النجس المعلوم بالاجمال. واما ارتكاب أحدهما فهو وان لم يلزم منه مخالفة قطعية إلا انه يلزم منه مخالفة احتمالية، والتكليف المعلوم بالاجمال حيث تجب موافقته القطعية فلا يعقل - أيضا - الترخيص في أحد أطرافه.
والحاصل: انه بعد ان كان التكليف المعلوم بالاجمال مما تجب موافقته، فكما ان جعل الترخيص في كلا الطرفين قبيح للمخالفة القطعية، فالترخيص في أحد الأطراف