الخامس: إنه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا، لا ينبغي الاشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا، فلو شك في مورد لأجل طروء بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه، ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة صح استصحاب أحكامه المعلقة، لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتا والشك بقاءا (2).
____________________
فاتضح: انه لا وجه لأصالة عدم جعل الوضوء سببا بعد المذي، ولاوجه لأصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة، لأنها مما ترجع إلى الشك في المقتضي، والى هذا الايراد الثاني أشار بقوله: ((لا يخفى ان الطهارة الحدثية والخبثية... إلى آخر الجملة)).
قوله (قدس سره): ((كما حكي عن بعض الأفاضل)) هو الفاضل النراقي.
(1) حاصله: انه بعد ما عرفت ان الطهارة الحدثية والخبثية من الأمور التي إذا وجدت لا ترتفع إلا برافع، فالاستصحاب الجاري في الوضوء المتعقب بالمذي هو استصحاب بقاء الوضوء لا غير، وهو المشار اليه بقوله: ((الا أصالة الطهارة)) والاستصحاب الجاري في الثوب النجس بعد الغسل مرة هو استصحاب نجاسة الثوب لا غير، واليه أشار بقوله: ((أو النجاسة)).
(2) لا يخفى ان المعلق: تارة يكون حكما تكليفيا، كما إذا قال: إذا غلى العصير العنبي يحرم اكله، وأخرى يكون حكما وضعيا، كما إذا قال: إذا غلى العصير العنبي ينجس.
وقد وقع الكلام في جريان الاستصحاب في الحكم المعلق وعدمه فيما إذا تبدلت بعض حالات موضوعه، كما إذا صار العنب زبيبا، فهل يجري الاستصحاب فيما إذا غلى فيحكم بحرمة اكله ونجاسته أم لا؟.
قوله (قدس سره): ((كما حكي عن بعض الأفاضل)) هو الفاضل النراقي.
(1) حاصله: انه بعد ما عرفت ان الطهارة الحدثية والخبثية من الأمور التي إذا وجدت لا ترتفع إلا برافع، فالاستصحاب الجاري في الوضوء المتعقب بالمذي هو استصحاب بقاء الوضوء لا غير، وهو المشار اليه بقوله: ((الا أصالة الطهارة)) والاستصحاب الجاري في الثوب النجس بعد الغسل مرة هو استصحاب نجاسة الثوب لا غير، واليه أشار بقوله: ((أو النجاسة)).
(2) لا يخفى ان المعلق: تارة يكون حكما تكليفيا، كما إذا قال: إذا غلى العصير العنبي يحرم اكله، وأخرى يكون حكما وضعيا، كما إذا قال: إذا غلى العصير العنبي ينجس.
وقد وقع الكلام في جريان الاستصحاب في الحكم المعلق وعدمه فيما إذا تبدلت بعض حالات موضوعه، كما إذا صار العنب زبيبا، فهل يجري الاستصحاب فيما إذا غلى فيحكم بحرمة اكله ونجاسته أم لا؟.